الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير ، والبئر ، والطرق ، والعراص الضيقة ، ولا ما ليس بعقار كالشجر ، والحيوان ، [ ص: 257 ] والبناء المفرد ، وكالجوهرة ، والسيف ونحوهما في إحدى الروايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والرعاية الكبرى .

إحداهما : لا شفعة فيه . وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف ، والشارح : وهذا ظاهر المذهب . قال في الرعاية الكبرى : أظهرهما لا شفعة فيه . قال في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير : لا شفعة فيه . في أصح الروايتين . وصححه في التصحيح . وجزم به في الخلاصة ، والوجيز وغيرهما . وقدمه في الكافي ، والمحرر . والرعاية الصغرى ، وغيرهم .

والرواية الثانية : فيه الشفعة . اختاره ابن عقيل ، وأبو محمد الجوزي ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . قال الحارثي : وهو الحق . وعنه تجب في كل مال . حاشا منقولا لا ينقسم . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : تجب في زرع وثمر مفرد . فعلى المذهب : يؤخذ البناء والغراس تبعا للأرض . كما تقدم . قال المصنف ، قال الحارثي : لا خلاف فيهما على كلتا الروايتين . زاد في الرعاية : مما يدخل تبعا : النهر والبئر ، والقناة ، والرحى والدولاب . فائدة : المراد بما ينقسم : ما تجب قسمته إجبارا . وفيه روايتان .

إحداهما : ما ينتفع به مقسوما منفعته التي كانت ، ولو على تضايق . كجعل البيت بيتين . قال في التلخيص : وهو الأظهر . قال الخرقي : وينتفعان به مقسوما . [ ص: 258 ] قال الحارثي : وإيراد المصنف هنا يقتضي التعويل على هذه الرواية ، دون ما عداها . لأنه مثل ما لا تجب قسمته بالحمام والبئر الصغيرين ، والطرق والعراص الضيقة . وكذلك أبو الخطاب في كتابه . انتهى . قال الحارثي : وهو أشهر عن الإمام أحمد رحمه الله ، وأصح . جزم به في العمدة في باب القسمة . قال في التلخيص : ويحتمل أن يكون أي منفعة كانت ، ولو كانت بالسكنى . وهو ظاهر إطلاقه في المجرد . انتهى .

والرواية الثانية : ما ذكرنا ، أو أن لا تنقص القيمة بالقسمة نقصا بينا . نقله الميموني . واعتبار النقص : هو ما مال إليه المصنف ، وأبو الخطاب في باب القسمة . وأطلقهما في شرح الحارثي . ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب القسمة بأتم من ذلك محررا .

التالي السابق


الخدمات العلمية