الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تلفت ، أو نقصت قبل الحول : لم يضمنها ) . مراده : إذا لم يفرط فيها . لأنها أمانة في يده . ( وإن كان بعده : ضمنها ) ولو لم يفرط . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونصروه . وعنه : لا يضمنها إذا تلفت . حكى ابن أبي موسى عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه لوح في موضع : إذا أنفقها بعد الحول والتعريف : لم يضمنها . لحديث عياض بن حمار رضي الله عنه وقيل : لا يردها إن كانت باقية . [ ص: 421 ]

تنبيه : محل هذا : إذا قلنا يملكها بعد الحول . فأما على القول بعدم الملك : فإنه لا يضمنها . إذا لم يفرط ، بل حكمها حكم الحول الأول .

فوائد : الأولى : لو قال مالك اللقطة بعد التلف للملتقط : أخذتها لتذهب بها . وقال الملتقط : بل لأعرفها . فالقول قول الملتقط . ذكره المجد في شرحه . نقله عنه الحارثي في آخر الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية