الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو تركه حتى تلف ضمنه . قوله ( إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه ) . أي من التجفيف والبيع والأكل . وصرح به المصنف في المغني ، والكافي ولم يجعل له القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والسامري : الأكل . لأنه يملك قبل انقضاء التعريف فيما يبقى . وهو خلاف الأصل . واقتصروا على الأحظ من التجفيف والبيع . قال الحارثي : وهو الأقوى . وقال : وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله من رواية مهنا ، وإسحاق التسوية بين هذا النوع والذي قبله . وكذا كلام ابن أبي موسى . قال : فيجري فيه ما مر من الخلاف . انتهى . [ ص: 411 ] قوله ( ويعرف الجميع ) يعني : وجوبا ( بالنداء عليه في مجامع الناس كالأسواق ، وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حولا كاملا : من ضاع منه شيء أو نفقة ) . وهذا بلا نزاع في الجملة . ووقت التعريف : النهار . ويكون في الأسبوع الأول : في كل يوم . قال في الترغيب ، والتلخيص ، والرعاية ، وغيرهم : ثم مرة في كل أسبوع من شهر . ثم مرة في كل شهر . وقيل : على العادة بالنداء . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قلت : وهو الصواب . ويكون ذلك على الفور . وقيل : يعرفها بقرب الصحراء إذا وجدها فيها . قال في الرعاية الكبرى : قلت في أقرب البلدان منه .

تنبيه : شمل قوله " ويعرف الجميع " الحيوان وغيره . وهو أحد القولين . وتقدم : أن أبا بكر ، وأبا الحسين ، وابن عقيل ، وابن بكروس ، والشريفين ، وغيرهم . قالوا : لا يتصرف في شاة ولا في غيرها قبل الحول ، رواية واحدة . ونقل أبو طالب : تعرف الشاة . وذكره أبو بكر وغيره . وقال في الفروع : أكثر الأصحاب لم يذكروا للحيوان تعريفا . وتقدم أيضا : أن ما يخشى فساده يعرف بمقدار ما لا يخاف فساده عند أبي الخطاب ، وابن الجوزي ، والسامري ، وصاحب التلخيص ، والخلاصة ، وغيرهم قال الحارثي : والأصح أنها تعرف حولا .

تنبيه : ظاهر قوله " وأبواب المساجد " أنه لا يعرفها في نفس المساجد . وهو صحيح . بل يكره . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال في عيون المسائل : يحرم . وقاله ابن بطة في إنشادها . [ ص: 412 ]

فائدة : لو أخر التعريف عن الحول الأول ، مع إمكانه : أثم . وسقط التعريف . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وخرج عدم السقوط من نصه على تعريف ما يوجد من دفن المسلمين . وهو وجه ذكره في المغني . قاله الحارثي : وهو الصحيح . فيأتي به في الحول الثاني ، أو يكمله إن أخل ببعض الأول . وعلى كلا القولين : لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول . وكذا لو ترك التعريف في بعض الحول الأول لا يملكها بالتعريف بعده . وفي الصدقة به الروايتان اللتان في العروض . أما إن ترك التعريف في الحول الأول لعجزه عنه كالمريض والمحبوس ، أو لنسيان ونحوه ، أو ضاعت فعرفها الثاني في الحول الثاني . فقيل : يسقط التعريف ، ولا يملكها . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن رزين . وقيل : يملكها ، ولا يسقط التعريف . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفروع ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية