الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : قوله ( الضرب الثاني : عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسلم ، كخياطة ثوب ، وبناء دار ، وحمل إلى موضع معين ) هذا صحيح بلا نزاع . ويلزمه الشروع فيه عقب العقد . فلو ترك ما يلزمه قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : بلا عذر فتلف ضمن بسببه . وله الاستنابة . فإن مرض أو هرب اكترى من يعمل عليه . فإن شرط مباشرته له بنفسه فلا ، ولا استنابة إذن . [ ص: 45 ] نقل حرب فيمن دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه ، فقطعه ودفعه إلى خياط آخر قال : لا . إن فعل ضمن . قال المصنف في المغني ، والشارح : فإن اختلف القصد ، كنسخ كتاب : لم يلزم الأجير أن يقيم مقامه . ولو أقام مقامه لم يلزم المكتري قبوله . فلو تعذر فعل الأجير بمرض أو غيره فله الفسخ . ويأتي ذلك في قوله " ومن استؤجر لعمل شيء فمرض " .

التالي السابق


الخدمات العلمية