الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن اشترى أرضا فغرسها ، أو بنى فيها . فخرجت مستحقة فقلع غرسه وبناءه : رجع المشتري على البائع بما غرمه ) . ذكره القاضي في القسمة . وهذا بلا نزاع على القول بجواز القلع . وأفادنا كلام المصنف : أن للمالك قلع الغرس والبناء . هذا المذهب مطلقا . أعني من غير ضمان النقص ، ولا الأخذ بالقيمة . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وشرح الحارثي . وقال : هو الأصح . قال في القواعد : هذا الذي ذكره ابن أبي موسى ، والقاضي في المجرد . وتبعه عليه المتأخرون . وعنه : لرب الأرض قلعه إن ضمن نقصه . ثم يرجع به على البائع . قاله في المحرر ، وغيره . وقال الحارثي : وعن الإمام أحمد رحمه الله : لا يقع . بل يأخذه بقيمته . وذكر النص من رواية حرب . [ ص: 185 ] وقدمه في القاعدة السابعة والسبعين في غرس المشتري من الغاصب . وقال : نقله عنه حرب ، ويعقوب بن بختان . وذكر النص ، وقال : وكذلك نقل عنه محمد بن حرب الجرجاني . وقال : هذا الصحيح . ولا يثبت عن الإمام أحمد سواه . ونصره بأدلة . وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أول الباب ، عند غرس الغاصب وبنائه . ولكن كلامه هنا أعم .

فائدتان : إحداهما : لو بنى فيما يظنه ملكه : جاز نقضه لتفريطه . ويرجع على من غره . ذكره في الانتصار في الشفيع . واقتصر عليه في الفروع .

الثانية : لو أخذ منه ما اشتراه بحجة مطلقة : رد بائعه ما قبضه منه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : إن سبق الملك الشراء وإلا فلا . ذكره في الرعاية في الدعوى .

التالي السابق


الخدمات العلمية