قوله ( الثاني : ) . [ ص: 11 ] هذا المذهب في الجملة . إلا ما استثني من الأجير ، والظئر ، ونحوهما . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع وغيره . قال في الرعايتين ، والفروع ، والحاوي ، وغيرهم : يشترط معرفة الأجرة . فإن كانت في الذمة : فكثمن ، والمعينة : كمبيع . معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن : تصح وعنه . وتأتي هذه الرواية . ومن اختارها بعد أحكام الظئر . إجارة الدابة بعلفها
فائدتان : إحداهما : لو : صحت الإجارة . على الصحيح من المذهب . صححه في النظم وغيره . كما يصح البيع بها على الصحيح . كما تقدم . وفيه وجه آخر : لا تصح . وأطلقهما جعل الأجرة صبرة دراهم أو غيرها الزركشي . وهو كالبيع . قاله في الفروع ، وغيره وصحح الصحة في البيع . فكذا هنا . وأطلقهما في الرعايتين ، الحاوي الصغير .
الفائدة الثانية : قال في التلخيص ، والرعاية : وإن مكة بلفظ " السلم " اشترط قبض الأجر في المجلس ، وتأجيل السفر مدة معينة . زاد في الرعاية : وإن كان بلفظ " الإجارة " جاز التفرق قبل القبض ، وهل يجوز تأخيره ؟ يحتمل وجهين . انتهى . استأجر في الذمة ظهرا يركبه ، أو يحمل عليه إلى
تنبيه : تقدم في أول باب المساقاة : ؟ فليعاود . وتقدم أيضا ، في أثناء المضاربة : لو هل تجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها ، أو بغيره ، وبعض مسائل تتعلق بذلك . أخذ ماشية ليقوم عليها بجزء من درها ونسلها وصوفها