قوله ( ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر    ) . هذا المذهب . قال في الفروع : ويحرم على الأصح . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الشرح . وقال : هذا المذهب . (  وعنه    : يصح ) لكن يكره . وأطلقهما في الهداية والمذهب ، والمستوعب والخلاصة والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم . فعلى المذهب : لا أجرة له . قاله في التلخيص . قوله ( ويكره أكل أجرته ) . يعني : على الرواية الثانية التي تقول : يصح الإجارة على ذلك . وهذا الصحيح ، وعليه الأصحاب . وقال صاحب الفائق وغيره ، وقيل : فيه روايتان . قال في المستوعب : وهل يطيب له أكل أجرته  ؟ فيه وجهان . أحدهما : لا يطيب ، ويتصدق به . وقال في التلخيص : وهل يأكل الأجرة ، أو يتصدق بها ؟ فيه وجهان . 
تنبيه : مراده بحمل الميتة والخمر هنا : الحمل لأجل أكلها لغير مضطر ، أو شربها  [ ص: 24 ] فأما الاستئجار لأجل إلقائها أو إراقتها    : فيجوز . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقطع به كثير ، منهم  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفروع وغيرهم . وإن كان كلامه في الفروع موهما . وقيل : لا يجوز . حكاه الناظم  ، فقال : وجوز على المشهور حمل إراقة ونبذ لميتات ، وكسح الأذى الرديء  وعنه    : يكره . وهي مراد غير المشهور في النظم . 
فوائد : إحداها : لا يكره أكل أجرته . على الصحيح من المذهب  وعنه  يكره . 
الثانية : لو استأجره على سلخ البهيمة بجلدها    : لم يصح . جزم به في المغني والشرح . وقدمه في النظم . وقيل : يصح . وصححه في التلخيص . وهو الصواب . قال الناظم    : ولو جوزوه مثل تجويز بيعه بعيرا وثنيا جلده لم أبعد وأطلقهما في الرعاية . وتقدم التنبيه على ذلك ، وعلى نظائره في أواخر المضاربة . فعلى الأول : له أجرة المثل . 
الثالثة : تجوز إجارة المسلم للذمي إذا كانت الإجارة في الذمة  بلا نزاع أعلمه . ونص عليه في رواية  الأثرم    . قال ابن الجوزي  في المذهب : يجوز على المنصوص . وجزم به في الفروع وغيره . وفي جواز إجارته له لعمل غير الخدمة مدة معلومة    : روايتان . وأطلقهما في الفروع ، والنظم .  [ ص: 25 ] إحداهما : يجوز . وهو المذهب . صححه  المصنف  ، والشارح  هنا . قال في المغني في المصراة : هذا أولى . وجزم به في المحرر ، والوجيز . وقدمه في الشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . 
والثانية : لا يجوز ، ولا يصح . وأما إجارته لخدمته : فلا تصح . على الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية الأثرم    . قال في الفروع : ولا تجوز إجارته لخدمته ، على الأصح . وجزم به في المذهب ، والمغني ، والشرح .  وعنه    : يجوز . وقدمه في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وجزم به في المنورة . وكذا حكم إعارته . قاله في الفروع وغيره . 
فائدة : حكم إعارته  حكم إجارته للخدمة . قاله في الفروع وغيره . ويأتي ذلك في العارية . 
				
						
						
