قوله ( ولا يجوز ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقدموه . ويحتمل أن يصح . وهو رواية كالجعالة على أصح الوجهين فيها . قال في التبصرة : وإن اشترط تعجيل العمل في أقصى ممكن . فله شرطه . وأطلق الروايتين في المحرر . فعلى الصحة : لو أتمه قبل فراغ المدة فلا شيء عليه . ولو مضت المدة قبله فله الفسخ . قاله في الفائق وغيره . الجمع بين تقدير المدة والعمل . كقوله : استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم