الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويكره للحر أكل أجرته ) . يعني : على القول بصحة الاستئجار عليه [ إلا إذا أعطي من غير شرط ولا إجارة ] . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في المستوعب وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : يحرم مطلقا . واختار القاضي في التعليق : أنه يحرم أكله على سيده .

فائدتان : إحداهما : يكره أخذ ما أعطاه بلا شرط ، على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع . واختار القاضي وغيره : يطعمه رقيقه وناضحه . وعنه : يحرم ، وجوزه الحلواني وغيره لغير حر . قلت : وهو الصواب . فعلى المذهب : يحرم أكله على إحدى الروايتين . قال القاضي : لو أعطي شيئا من غير عقد ولا شرط : كان له أخذه . ويصرفه في علف دوابه ، ومؤنة صناعته ، ولا يحل أكله . قال الزركشي : اختار تحريم أكله القاضي وطائفة من أصحابه . وقدمه ناظم المفردات . وعنه : يكره أكله . فعلى رواية تحريم أكله : ظاهر كلام القاضي في التعليق وصاحب التلخيص : [ ص: 49 ] تحريمه على كل الأحرار . وصرح القاضي في الروايتين : أنه لا يحرم على غير الحاجم .

الثانية : يجوز استئجاره لغير الحجامة : كالفصد ، وحلق الشعر ، وتقصيره ، والختان ، وقطع شيء من جسده للحاجة إليه . قاله الأصحاب . قلت : لو خرج في الفصد من الحجامة لما كان بعيدا . وكذلك التشريط كالصوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية