قوله ( ) . يعني : على القول بصحة الاستئجار عليه [ إلا إذا أعطي من غير شرط ولا إجارة ] . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في المستوعب وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ويكره للحر أكل أجرته : يحرم مطلقا . واختار وعنه في التعليق : أنه يحرم أكله على سيده . القاضي
فائدتان : إحداهما : يكره ، على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع . واختار أخذ ما أعطاه بلا شرط وغيره : يطعمه رقيقه وناضحه . القاضي : يحرم ، وجوزه وعنه الحلواني وغيره لغير حر . قلت : وهو الصواب . فعلى المذهب : يحرم أكله على إحدى الروايتين . قال : لو أعطي شيئا من غير عقد ولا شرط : كان له أخذه . ويصرفه في علف دوابه ، ومؤنة صناعته ، ولا يحل أكله . قال القاضي الزركشي : اختار تحريم أكله وطائفة من أصحابه . وقدمه القاضي ناظم المفردات . : يكره أكله . فعلى رواية تحريم أكله : ظاهر كلام وعنه في التعليق وصاحب التلخيص : [ ص: 49 ] تحريمه على كل الأحرار . وصرح القاضي في الروايتين : أنه لا يحرم على غير الحاجم . القاضي
الثانية : يجوز . قاله الأصحاب . استئجاره لغير الحجامة : كالفصد ، وحلق الشعر ، وتقصيره ، والختان ، وقطع شيء من جسده للحاجة إليه قلت : لو خرج في الفصد من الحجامة لما كان بعيدا . وكذلك التشريط كالصوم .