قوله ( ) وكذلك كل ما يتوقف النفع عليه . كتوطئة مركوب عادة ، والقائد والسائق وهذا كله بلا نزاع في الجملة . ولا يلزم المؤجر المحمل والمظلة والوطاء فوق الرحل وحبل قران بين المحملين . قال في الترغيب : وعدل لقماش على مكر لمن كانت في الذمة . وقال ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع ، كزمام الجمل [ ص: 56 ] ورحله وحزامه ، والشد عليه ، وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ، المصنف والشارح : إنما يلزم المكري ما تقدم ذكره إذا كان الكراء على أن يذهب معه المكتري . فأما إن كان على أن يتسلم الراكب البهيمة ليركبها بنفسه : فكل ذلك عليه . انتهيا . قلت : الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة . ولعله مرادهم .
فائدة : أجرة الدليل على المكتري ، على الصحيح . قدمه في المغني ، والشرح . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقيل : إن كان اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على المكتري ، وإن كانت الإجارة على حمله إلى مكان معين في الذمة . فهي على المكري ، وجزم به في عيون المسائل . لأنه التزم أن يوصله . وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا . قلت : ينبغي [ أيضا ] أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة .
تنبيه : مفهوم قوله ( ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض ) . أنه لا يلزمه ذلك لينزل لسنة راتبة . وهو صحيح . وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والفائق وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقال جماعة من الأصحاب : يلزمه أيضا .
فوائد : الأولى : ويلزمه ذلك أيضا لمرض طال . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، وشرح يلزم المؤجر أيضا . لزوم البعير إذا عرضت للمستأجر حاجة [ ص: 57 ] لنزوله وتبريك البعير للشيخ الضعيف ، والمرأة والسمين ، وشبههم لركوبهم ونزولهم . وقيل : لا يلزمه . وأطلقهما في الفروع . ابن رزين
الثانية : لا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي المعتاد عند قرب المنزل . وهل يلزم غيرهما ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني والشرح ، والفروع . أحدهما : لا يلزمه . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقدمه في شرحه . وهو الصواب . لكن المروءة تقتضي فعل ذلك . والثاني : يلزمه . قال في الرعاية الكبرى : وإن جرت العادة بالنزول فيه ، والمشي : لزم الراكب القوي في الأقيس . ابن رزين قلت : ويتوجه أن يرجع في ذلك إلى العرف . الثالثة : لو مكة ومن مكة إلى عرفة والخروج عليه إلى منى ليالي منى لرمي الجمار . قاله اكترى جملا ليحج عليه . فله الركوب إلى ، المصنف والشارح ، وقدماء . وقالا الأولى : أن له ذلك . وقدمه في شرحه . وقيل : ليس له الركوب إلى ابن رزين منى . لأنه بعد التحلل من الحج . وأطلقها في الرعاية وأما إن اكترى إلى مكة فقط . فليس له الركوب إلى الحج على الصحيح من المذهب . لأنها زيادة . على الصحيح من المذهب ، لما قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح . وتقدم في أول الباب : اشتراط ذكر المركوب ، والراكب ، والمحمول ، وأحكام ذلك . فليراجع . ابن رزين
الرابعة : قوله ( فأما تفريغ البالوعة والكنيف : فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة ) بلا نزاع . [ ص: 58 ] قلت : يتوجه أن يرجع في ذلك إلى العرف . وكذا تفريغ الدار من القمامة والزبل ونحوهما . ويلزم المكري تسليمها منطقة ، وتسليم المفتاح . وهو أمانة مع المستأجر . وعلى المستأجر : البكرة ، والحبل ، والدلو .