قوله ( وإن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن نص عليه ) . وهو المذهب المنصوص عن ، وعليه الأصحاب . قاله الإمام أحمد الزركشي وغيره . وهو من المفردات . ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه . واختاره في الفائق . ويأتي إذا غصبها مالكها عند قوله " إذا غصبت العين " .
فائدة :
وكذا . قاله في التلخيص وغيره . قال الحكم لو امتنع الأجير من تكميل العمل ، المصنف والشارح ، وغيرهما : والحكم فيمن ، أو اكترى دابة فامتنع المكري من تسليمها في بعض المدة ، أو أجره نفسه أو عبده للخدمة مدة ، وامتنع من إتمامها : كالحكم في العقار يمنع من تسليمه . انتهيا . قال في الرعاية : وكذا الخلاف والتفصيل إن أجره نفسه لبناء حائط ، أو خياطة ثوب ، أو حفر بئر . أو حمل شيء إلى مكان ، وامتنع من إتمام العمل مع القدرة عليه ، أو أبى الأجير الخاص العمل أو بعضه ، كالمدة أو بعضها كذلك ، ولا مانع من الأجير والمؤجر . انتهى . وقال في القاعدة الخامسة والأربعين : إذا أبى مستأجر العبد والبهيمة والجمال الانتفاع بهم ؟ فيه وجهان . قال استأجره لحفظ شيء مدة . فحفظه في بعضها ثم ترك : فهل تبطل الإجارة ابن المنى : أصحهما لا تبطل . بل يزول الاستئمان . ويصير ضامنا . وفي مسائل ابن منصور عن : إذا الإمام أحمد : أن للمستأجر الخيار . [ ص: 60 ] والوجه الثاني : يبطل العقد . فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة : أنه لا يستحق أجرة . بذلك أفتى استأجر أجيرا شهرا معلوما . فجاء إليه في نصف ذلك الشهر في فنونه . انتهى . ابن عقيل