الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن استؤجر لعمل شيء ، فمرض : أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض ) . مراده : إذا استأجره لعمل في الذمة ، كخياطة وبناء ونحوهما . ومراده : إذا لم يشترط عليه مباشرته . فإن شرط عليه مباشرته . لم يقم غيره مقامه . وكذا لو كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها فمرض : لم يقم غيره مقامه . لأن الإجارة وقعت على عمله بعينه . لا على شيء في ذمته . وقال المصنف ، والشارح : لو كان العمل في الذمة واختلف القصد كاستئجاره لنسخ كتاب لم يكلف الأجير إقامة غيره مقامه . ولا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير . لأن الغرض يختلف . فإن تعذر عمل الأجير فللمستأجر الفسخ . وتقدم التنبيه على ذلك أيضا عند قوله " الضرب الثاني على منفعة في الذمة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية