[ ص: 102 ] فوائد : الأولى : تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره    . ونقله  القاضي  في الجامع الكبير . وخرجه  ابن عقيل  في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام ، وأهل الفتاوى ، وأن ذلك واجب . نقله في القاعدة التاسعة والتسعين . قوله ( تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع    ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب في الجملة . وجزم به في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يجوز إعارة كلب الصيد ، وفحل الضراب    . اختاره  ابن عقيل    . ونسبه الحارثي  إلى التذكرة . ولم أره فيها في هذا الباب . وقيل : لا يجوز إعارة أمة شابة لغير محرم وامرأة    . جزم به في التبصرة ، والكافي ، والوجيز ، وشرح  ابن رزين    . وقيل : تجب العارية مع غنى المالك    . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . 
الثانية : يحرم إعارة ما يحرم استعماله  لمحرم . فهذا التحريم لعارض . 
الثالثة : يشترط فيها كون العين منتفعا بها ، مع بقاء عينها . واستثنى الحارثي  جواز إعارة العنز وشبهها لأخذ لبنها  للنص الوارد في ذلك . وعلله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					