[ ص: 102 ] فوائد : الأولى : تجب . ونقله إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره في الجامع الكبير . وخرجه القاضي في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام ، وأهل الفتاوى ، وأن ذلك واجب . نقله في القاعدة التاسعة والتسعين . قوله ( ابن عقيل ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب في الجملة . وجزم به في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يجوز تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع . اختاره إعارة كلب الصيد ، وفحل الضراب . ونسبه ابن عقيل الحارثي إلى التذكرة . ولم أره فيها في هذا الباب . وقيل : لا يجوز . جزم به في التبصرة ، والكافي ، والوجيز ، وشرح إعارة أمة شابة لغير محرم وامرأة . وقيل : تجب ابن رزين . واختاره العارية مع غنى المالك الشيخ تقي الدين رحمه الله .
الثانية : يحرم لمحرم . فهذا التحريم لعارض . إعارة ما يحرم استعماله
الثالثة : يشترط فيها كون العين منتفعا بها ، مع بقاء عينها . واستثنى الحارثي جواز للنص الوارد في ذلك . وعلله . إعارة العنز وشبهها لأخذ لبنها