[ ص: 104 ] قوله ( ، ما لم يأذن ) أي المعير في شغله ( بشيء يستضر المستعير برجوعه ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب في الجملة . قال وللمعير الرجوع متى شاء الحارثي : عليه أكثر الأصحاب . : إن عين مدة تعينت . قال وعنه الحارثي : وهو الأقوى . : لا يملك الرجوع قبل انتفاعه بها ، مع الإطلاق . قال وعنه : قياس المذهب يقتضيه . ذكره في التعليق الكبير قال القاضي : القبض شرط في لزومها . وقال أيضا : يحصل بها الملك مع عدم قبضها . وقال القاضي في مفرداته ، في ضمان المبيع المتعين بالعقد : الملك أبطأ حصولا وأكثر شروطا من الضمان ، بإباحة الطعام بتقديمه إلى مالكه ، وضمان المنفعة بعارية العين ، ولا ملك . فإذا حصل بالتعيين هذا الإبطاء . فأولى حصول الإسراع . وهو الضمان . قال ابن عقيل الحارثي : وقال ، القاضي ، وابن عقيل : له الرجوع قبل الانتفاع ، حتى بعد وضع الخشب ، وقبل البناء عليه . قال : وهو مشكل على المذهب جدا . فإن المالك لا يملك الامتناع من الإعارة ابتداء . فكيف يملكه بعد ؟ اللهم إلا أن يحمل على حالة ضرر المالك أو حاجته إليه . انتهى . والمصنف قلت : بتصور ذلك في غير ما قال . وهو : حيث لم تلزم الإعارة لتخلف شرط أو وجود مانع . على ما تقدم . فائدة : قال : لا يملك مكيل وموزون بلفظ العارية . وإن سلم . ويكون قرضا . فإنه يملك به وبالقبض . [ ص: 105 ] وقال في الانتصار : لفظ " العارية " في الأثمان قرض . وقال في المغني والشرح : وإن استعارهما للنفقة : فقرض . وقيل : لا يجوز . ونقل أبو الخطاب : منحة لبن : هو العارية . ومنحة ورق : هو القرض . وذكر صالح الأزجي خلافا في صحة . وقال في التلخيص ، والرعاية ، وغيرهما : يصح إعارة أحد النقدين للوزن والتزيين . زاد في الرعاية : لتزيين امرأة ، أو مكان . وقال في القاعدة الثامنة والثلاثين : لو إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة . فهل يصح أم لا ؟ على وجهين . أعاره شيئا وشرط عليه العوض
أحدهما : يصح . ويكون كناية عن القرض . فيملك بالقبض إذا كان مكيلا أو موزونا . ذكره في الانتصار ، في خلافه . وقال والقاضي في رءوس المسائل ، في موضع : يصح عندنا أبو الخطاب . انتهى . شرط العوض في العارية
والوجه الثاني : تفسد بذلك . وجعله في موضع آخر المذهب لأن العوض يخرجها عن موضوعها . أبو الخطاب