الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن غصبه وجنى عليه : ضمنه بأكثر الأمرين ) . وهذا مفرع على القول بالمقدر من القيمة . قاله الحارثي . قال الشارح : إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب جناية مقدرة : الدية . فعلى قولنا ضمان الغصب ضمان الجناية : يكون الواجب أرش الجناية . كما لو جنى عليه من غير غصب . وإن قلنا : ضمان الغصب غير ضمان الجناية وهو الصحيح فعليه أكثر الأمرين : من أرش النقص ، أو دية ذلك العضو . وجزم بأنه يضمنه بأكثر الأمرين في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز . قال في الفروع : يضمنه بأكثرهما على الأصح . عنه : أنه يضمن بما نقص . ذكرها المصنف في هذا الكتاب في الفصل الثالث من باب مقادير الديات . اختارها الخلال ، وابن عقيل أيضا . ذكره الحارثي . لكن هذه الرواية أعم من أن يكون الجاني الغاصب أو غيره . قال الحارثي : وجوب أكثر الأمرين : مفرع على القول بالمقدر . لاجتماع السببين باليد والجناية . مثاله : لو كانت القيمة ألفا ، فنقصت بالقطع أربعمائة : فالواجب خمسمائة . ولو نقص ستمائة : كان هو الواجب . [ ص: 154 ] وعلى القول بما نقص : فكذلك في الستمائة . لأنه على وفق الموجب . وفيما قبله أربعمائة . لأنه ما نقص .

التالي السابق


الخدمات العلمية