[ ص: 155 ] قوله ( وإن : لزمه رده ورد قيمته ) . وكذا لو قطع يديه ، أو رجليه ، أو لسانه ، أو ما تجب فيه الدية كاملة من الحر . فإنه يلزمه رده ورد قيمته . ونص عليه غصب عبدا فخصاه . وعليه الأصحاب . قال الإمام أحمد الحارثي : فيه ما في الذي قبله من الخلاف . غير أنه لا يتأتى القول بأكثر الأمرين . لاستغراق القيمة في المقدر ، وإن لم تنقص القيمة بالخصاء . فعلى القول بالمقدر : يرده ومعه قيمته . وعلى القول بما نقص : لا يلزمه شيء . انتهى . قوله ( وإن نقصت العين ) أي : قيمة العين ( لتغير الأسعار : لم يضمن . نص عليه ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . قال الحارثي : هذا المذهب وعليه التفريع . قال الزركشي : اختاره الأصحاب ، حتى إن قال : لم أجد عن القاضي رحمه الله رواية بالضمان . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره الإمام أحمد : يضمن . اختاره عنه ابن أبي موسى ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . قاله في الفائق ، ورده الحارثي .
وقيل : يضمن نقصه مع تغير الأسعار إذا تلف . وإلا فلا . وقال الحارثي بعد أن حكى الروايتين : وهذا كله ما لم يتصل التلف بالزيادة . فإن اتصل ، بأن غصب ما قيمته مائة ، فارتفع السعر إلى مائتين ، وتلفت العين : ضمن المائتين . وجها واحدا . إذ الضمان معتبر بيوم التلف . وإن كان مثليا : فالواجب المثل بلا خلاف . وقال في التلخيص : لو : لزمه خمسة . وهذا على اعتبار الضمان بحالة الغصب . [ ص: 156 ] قال غصب شيئا يساوي خمسة ، فعادت قيمته إلى درهم ، ثم تلف الحارثي : وهو قول ضعيف . وليس بالمذهب . وإنما استرسل إليه من كلام بعض المخالفين . ولو تلف نصف العين بعد العود إلى درهم . فرجع الباقي إلى نصف درهم : رد الباقي ومعه قيمة التالف نصف درهم . وفي التلخيص : يرد درهمين ونصفا . وليس بالمذهب ، كما قلنا . قال الحارثي : وإنما أوردته تنبيها . قوله ( وإن نقصت القيمة لمرض ، ثم عادت ببرئه : لم يلزمه شيء ) . وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، والوجيز ، والحارثي ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم من الأصحاب . وقدمه في الفروع . وقال : ونصه يضمن . وحكى الحارثي وجها للشافعية بالضمان . قال : وهو عندي قوي بل أقوى . ورد أدلة الأصحاب .
والظاهر : أنه لم يطلع على ما ذكره صاحب الفروع من النص . فهذا يقوي قوله . وربما كان المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : نص عليه .
فائدة : لو استرده المالك معيبا مع الأرش . ثم زال العيب في يد مالكه . فقال ، المصنف والشارح ، وغيرهما : لا يجب رد الأرش . لاستقراره بأخذ العين ناقصة . وكذا لو : لم يسقط الأرش كذلك قال أخذ المغصوب بغير أرش ، ثم زال في يده الحارثي : وما يذكر من الاستقرار فغير مسلم . قال : والصواب إن شاء الله الوجوب بقدر النقص الحادث في المدة . ويجب رد ما زاد إن كان . [ ص: 157 ]
قوله ( وإن زاد من جهة أخرى مثل إن تعلم صنعة فعادت القيمة : ضمن النقص ) . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والحارثي ، والفائق ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يضمنه . قوله ( وإن زادت القيمة لسمن ، أو نحوه ثم نقصت : ضمن الزيادة ) . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع ، والرعايتين : ضمن على الأصح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح . ونصراه ، والتلخيص ، والحارثي ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقاله ، وغيره . الخرقي : إذا رده بعينه : لم يلزمه شيء . ذكرها عنه ابن أبي موسى . وهما وجهان مطلقان في الفائق . قوله ( وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها ) . مثل : إن كانت قيمتها مائة . فزادت إلى ألف لسمن ونحوه . ثم هزلت فعادت إلى مائة ، ثم سمنت فزادت إلى ألف ( لم يضمنها في أحد الوجهين ) وهما احتمالان في المجرد . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والفروع ، والحاوي الصغير . للقاضي
أحدهما : لا يضمنها . وهو المذهب . قال الحارثي : هذا المذهب لنصه في الخلخال يكسر ؟ قال : يصلحه أحب إلي . وهو أحد صور المسألة . وصححه في التصحيح . قال ، المصنف والشارح : هذا أقيس . وجزم به في الوجيز . [ ص: 158 ]
والوجه الثاني : يضمنها . قال في الرعايتين ، والفائق : ضمنها في أصح الوجهين . وقدمه في شرحه . ابن رزين
قوله ( وإن كانت من غير جنس الأولى : لم يسقط ضمانها ) . وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في التلخيص ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والحارثي . وقال : هذا المذهب وقيل : يسقط الضمان . ذكره . وأطلقهما في الشرح . ابن عقيل
فائدة : من صور المسألة : لو كان الذاهب علما أو صناعة ، فتعلم علما آخر أو صناعة أخرى قاله الحارثي . وقال ، المصنف والشارح : هو كعود السمن . يجري فيها الوجهان . قال الحارثي : والصحيح الأول .