الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا ، أو زيتا فلت به سويقا : احتمل أن تكون كذلك ) . يعني : يكونان شريكين بقدر ماليهما كما لو غصب ثوبا فصبغه بصبغ من عنده . وهذا المذهب قال الحارثي : ولم يذكر الأصحاب سواه في صورة الصبغ . وجزم به في [ ص: 168 ] التلخيص ، والوجيز . وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . واحتمل أن يلزمه قيمته ، أو مثله إن كان مثليا . لأن الصبغ والزيت صارا مستهلكين . أشبه ما لو أتلفهما . قال الحارثي : وهذا مما انفرد به في الكتاب . قال : ويتخرج مثله في الصورة السابقة . بمعنى أنه يضيع الصبغ على الغاصب ، ويأخذه المالك مجانا . وأطلق الاحتمالين في الشرح ، وشرح ابن منجا .

التالي السابق


الخدمات العلمية