قوله ( وإن : فعليه الحد والمهر ، وإن كانت مطاوعة . وأرش البكارة ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه وطئ الجارية ، المصنف والشارح . قال الزركشي : هذا المذهب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفائق ، وشرح الحارثي ، وغيرهم . : لا يلزمه مهر للثيب . اختاره عنه أبو بكر في التنبيه ، ، والخرقي ، وابن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله . ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة . نقله في الفائق . قال عنه الزركشي : عدم لزوم مهر الثيب بعيد . : لا يلزمه أرش البكارة . لأنه يدخل في مهرها . وهو احتمال في المغني ، وغيره . قال عنه الحارثي : وهو واه . : لا مهر مع المطاوعة . ذكره وعنه الآمدي . قال الزركشي : وهو جيد .