قوله ( وإن : فللمالك تضمين أيهما شاء : نقصها ومهرها ، وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف . فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر . ولا يرجع الآخر عليه ) . وهذا بلا نزاع أعلمه . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح باعها ، أو وهبها لعالم بالغصب . فوطئها ابن منجا ، والحارثي ، وغيرهم . [ ص: 171 ]
قوله ( وإن لم يعلما بالغصب ، فضمنها : رجعا على الغاصب ) . اعلم أن غير صحيح مطلقا . على المذهب . وفيه رواية : يصح ، ويقف على إجازة المالك . وحكى فيه رواية ثالثة : يصح البيع . على ما يأتي في بيع الغاصب العين المغصوبة ، والتفريع على المذهب . وكذا الهبة غير صحيحة . إذا علمت ذلك : فهما بمنزلة الغاصب في جواز تضمينهما ما كان الغاصب يضمنه . على الصحيح من المذهب . قال في أول القاعدة الثالثة والتسعين : من قبض مغصوبا من غاصبه ، ولم يعلم أنه مغصوب ، فالمشهور عن الأصحاب : أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين ومنفعة . انتهى . وقطع به في المحرر ، وغيره من الأصحاب . تصرفات الغاصب
وقوله ( فضمنهما : رجعا على الغاصب ) . يعني : إذا ضمن المشتري أو المتهب نقصها ومهرها ، وأجرتها وقيمة ولدها ، وأرش البكارة إن كانت بكرا رجعا على الغاصب بذلك . وهو المذهب في الجملة . نص عليه في رواية جعفر في الفداء . وفي رواية : على المهر . ويأتي التفصيل في ذلك عند ذكر الرواية التي ذكرها إسحاق بن منصور والخلاف . قوله ( وإن المصنف . فالولد حر ) بلا نزاع ( ويفديه بمثله في صفاته تقريبا ) . يجب فداء الولد . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية ولدت من أحدهما ابن منصور ، وجعفر بن محمد ، ، والميموني ويعقوب بن بختان . قاله الحارثي . ونقل ابن منصور عن : لا يلزم المشتري فداء أولاده . وليس . للسيد بدلهم . لأنه انعقد حرا . [ ص: 172 ] قال الإمام أحمد : أحسبه قولا الخلال أول . والذي أذهب إليه : أنه يفديهم قال لأبي عبد الله الحارثي : والمشهور الأول . ولم يعول الأصحاب على هذه الرواية .
قوله ( بمثله في صفاته تقريبا ) . يعني من غير نظر إلى القيمة والمثل في الجنس والسن . لكن قال الحارثي : أما السن ، فلا يخلو من نظر . وفداؤه بمثله في صفاته تقريبا : هو إحدى الروايات عن . قال الإمام أحمد ابن منجا : هذا المذهب . واختارها وأصحابه . قال القاضي الحارثي : وهي اختيار ، الخرقي وأبي بكر في التنبيه ، والقاضيين ، أبي يعلى في تعليقيهما ، ويعقوب بن إبراهيم في رءوس مسائله ، وأبي الخطاب والشريف أبي القاسم الزيدي وغيرهم . قال القاضي أبو الحسين ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الحسن بن بكروس : وهي أصح . انتهى . قال الزركشي : هو مختار ، الخرقي ، وعامة أصحابه . وجزم به في الكافي . ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة . وهو والقاضي . وهو وجه في المستوعب والتلخيص ، ورواية في المحرر . قال لأبي الخطاب الحارثي : ونسب إلى اختيار أبي بكر . قلت : قاله ، المصنف والشارح . وقدمه في الفائق . وتضمينه المثل من المفردات . عنه يضمنه بقيمته . وهو المذهب ، على ما اصطلحناه . اختاره وعنه ، المصنف والشارح ، وصاحب التلخيص ، وابن منجا في شرحه ، وابن الزاغوني . قال في المجرد : وهو أشبه بقوله . لأنه نص على أن الحيوان لا مثل له . وهو مذهب الأئمة الثلاثة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . [ ص: 173 ] القاضي : يضمنه بأيهما شاء . اختاره وعنه أبو بكر في المقنع . قال في القواعد الأصولية : يفدى كل وصيف بوصيفين . أورده وعنه السامري وغيره عن ابن أبي موسى في مغرور النكاح .
تنبيه : حيث قلنا : يفديه إما بالمثل أو القيمة . فيكون ذلك يوم وضعه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم ، القاضي والشريف أبو جعفر ، ، وأبو الخطاب ، والمصنف ، والمجد والشارح ، وغيرهم من الأصحاب . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والزركشي ، وغيرهم . : يكون الفداء يوم الخصومة . وهو ظاهر إطلاق وعنه في رواية الإمام أحمد ابن منصور . وجعفر . وهو وجه في الفائق . قال الحارثي : وعن ابن أبي موسى : حكاية وجه : الاعتبار بيوم الحكومة . قوله ( ويرجع بذلك على الغاصب ) . يعني : بما فدى به الأولاد . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وذكر رواية : لا يرجع بفداء الولد . ابن عقيل