ومنها : قولا واحدا . لكن لو كان ثمن المعتق أو الموقوف مغصوبا . فإن اشترى بعين المال : لم ينفذ . وإن اشترى في الذمة ، ثم نقده . فإن قيل بعدم إفادة المالك : لم ينفذ . وإن قيل بالإفادة : نفذ العتق والوقف . قاله الوقف . لا ينفذ في المغصوب الحارثي . وأما العقود من البيع ، والإجارة ، والنكاح ، ونحوها : فالعقد باطل . على الصحيح من المذهب . ونص عليه الأصحاب . وتقدم حكاية الرواية بالصحة . والكلام عليها ، والرواية بالوقف على الإجازة .
تنبيه : قوله ( وتصرفات الغاصب الحكمية ) . أي التي يحكم عليها بصحة أو فساد . احترازا من غير الحكمية . كإتلاف المغصوب . كأكله الطعام ، أو إشعاله الشمع ، ونحوهما . وكلبسه الثوب ونحوه . فإن هذا لا يقال فيه صحيح ولا فاسد . والله أعلم . قال ابن نصر الله في حواشي الوجيز : وقوله " الحكمية " احتراز من التصرفات الصورية . فالحكمية : ما له حكم من صحة وفساد ، كالبيع ، والهبة ، والوقف ، ونحوه . والصورية : كطحن الحب ، ونسج الغزل ، ونجر الخشب ، نحوه . انتهى . وهو كالذي قبله .