[ ص: 216 ] قوله ( ومن : ضمنه ) . سواء كان عمدا أو سهوا . ومفهومه : أن غير المحترم لا يضمنه ، كمال الحربي والصائل ، والعبد في حال قطعه الطريق ونحوه . وهو كذلك . أتلف مالا محترما لغيره
تنبيه : يستثنى من قوله " ومن أتلف مالا محترما ضمنه " . فإنه لا يضمنه . الحربي إذا أتلف مال المسلم
فوائد : منها : قال في الفائق ، قلت : ولو ففي إلزامه ما تضمنته احتمالان . أتلف لغيره وثيقة بمال لا يثبت ذلك المال إلا بها
إحداهما : يلزمه . كقول المالكية . انتهى . قلت : وهذا الصواب . وقال في الفروع ، في باب القطع في السرقة : وإن سرق فرد خف ، قيمة كل واحد منهما منفردا درهمان ، ومعا عشرة : ضمن ثمانية قيمة المتلف خمسة ونقص التفرقة ثلاثة . وقيل : درهمين . ولا قطع . قال : وضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر : يتوجه تخريجه عليها . انتهى . وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : وقد يخرج الضمان للوثيقة من مسألة الكفالة . فإنها تقتضي إحضار المكفول ، أو ضمان ما عليه . وهنا : إما أن يحضر الوثيقة ، أو يضمن ما فيها إن تعذرت .
ومنها : لو ، فقيل : يضمنه مكرهه . قطع به أكره على إتلاف مال الغير في كتابه " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " القاضي في عمد الأدلة قاله في القواعد [ ص: 217 ] وقيل : هو كمضطر . قال في التلخيص : يجب الضمان عليهما . واقتصر عليه وابن عقيل الحارثي . وهو احتمال في بعض تعاليقه . وأطلقهما في الفروع ، والقواعد . وقال في الرعاية : وإن أكره على إتلافه ضمنه . يعني المباشر . وقطع به . انتهى . فإذا ضمن المباشر . إن كان جاهلا : رجع على مكرهه . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية . وصححه في الفروع . وقيل : لا يرجع . وإن كان عالما : لم يرجع . على الصحيح من المذهب . وقيل : يرجع . لإباحة إتلافه ووجوبه . بخلاف الإكراه على القتل ولم يختره ، بخلاف مضطر . وهل لمالكه مطالبة مكرهه إذا كان المكره بفتح الراء عالما ، وقلنا : له الرجوع عليه ؟ فيه وجهان . وقال في الرعايتين : يحتمل وجهين . وأطلقهما في الفروع . للقاضي قلت : له مطالبته . فإن قلنا : له مطالبته وطالبه . رجع على المتلف ، إن لم يرجع عليه . وقيل : الضمان بينهما .
ومنها : لو : لم يضمن المتلف مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقال أذن رب المال في إتلافه ، فأتلفه : إن عين الوجه المأذون فيه مع غرض صحيح لم يضمن . وقال في الفنون : لو ابن عقيل : لزمه كفارة لله وأثم . ولو أذن في قتل عبده ، فقتله : سقط الضمان والمأثم ، ولا كفارة . وقال بعد ذلك : يمنع من تضييع الحب والبذر في الأرض السبخة بما يقتضي أنه محل وفاق . [ ص: 218 ] قال في الفروع : وسبق أنه يحرم في الأشهر أذن في إتلاف ماله . دفن شيء مع الكفن