قوله ( وإن : لم يضمنه ) نص عليه . وهو المذهب . قال مال حائطه ، فلم يهدمه حتى أتلف شيئا الحارثي في شرحه : والذي عليه متأخرو الأصحاب ومن بعده أن الأصح من المذهب : عدم الضمان . قال : وأصل ذلك قول القاضي في المجرد : المنصوص القاضي في رواية عنه ابن منصور : لا ضمان عليه . سواء طولب بنقضه أو لم يطالب . انتهى . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وصححه الناظم . وقدمه في المحرر ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح ابن منجا ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . [ ص: 232 ] وأومأ في موضع : أنه إن تقدم إليه بنقضه ، وأشهد عليه فلم يفعل : ضمن . وهذا الإيماء ذكره ابن بختان ، وابن هانئ . ونص على ذلك في رواية إسحاق بن منصور . ذكره أبو بكر في زاد المسافر . قال الحارثي : وهذه الرواية هي المذهب . ولم يورد ابن أبي موسى سواها . وكذلك قال في رءوس المسائل . وهو من كتبه القديمة . وذكر ، أبو الخطاب والقاضي أبو الحسين ، وابن بكروس ، وغيرهم : أنه اختيار طائفة من الأصحاب . قال في الفروع : إن طالبه مستحق بنقضه ، فأبى مع إمكانه ضمنه . اختاره جماعة . وقدمه في النظم . قال وعنه ، المصنف والشارح : وأما إن طولب بنقضه ، فلم يفعل : توقف رحمه الله عن الجواب فيها . وقال أصحابنا : يضمن . وقد أومأ إليه . الإمام أحمد رحمه الله . والتفريع عليه . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . وقيل : يضمن مطلقا . وخرجه الإمام أحمد ، أبو الخطاب ، وجها . قال والمجد الشارح : ذكر بعض أصحابنا وجها بالضمان مطلقا . انتهى . وهذا اختاره . قال ابن عقيل الحارثي : وهو الأقوى . وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أواخر باب الصلح .
تنبيه : محل الخلاف : إذا علم بميلانه ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . ولم يذكر في الترغيب العلم بميلانه . وهو ظاهر كلام هنا وجماعة . [ ص: 233 ] فوائد : إحداها : كيفية الإشهاد " اشهدوا أني طالبته بنقضه ، أو تقدمت إليه بنقضه " ذكره المصنف . وذكر ابن عقيل بعضه . كذلك كل لفظ أدى إليه . ثم الميل إلى السابلة يستقل بها الإمام ، ومن قام مقامه . وكذا الواحد من الرعية ، مسلما كان أو ذميا . وإن كان إلى درب مشترك : فكذلك يستقل به الواحد من أهله . ذكره القاضي ، القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهم . وإن كان إلى دار مالك معين : استقل به . وإن كان ساكنها الغير : فكالمالك . وإن كان الساكن جماعة : استقل به أحدهم . وإن كان غاصبا : لم يملكه ، وما تلف له : فغير مضمون . والمصنف