قوله ( ولا شفعة فيما عوضه غير المال  ، كالصداق وعوض الخلع ، والصلح عن دم العمد . في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، والفائق . وظاهر الشرح : الإطلاق . 
أحدهما : لا شفعة في ذلك . وهو الصحيح من المذهب . قال في الكافي : لا شفعة فيه في ظاهر المذهب . قال الزركشي    : هذا أشهر الوجهين عند  القاضي  ، وأكثر أصحابه . قال ابن منجا    : هذا أولى . قال الحارثي    : أكثر الأصحاب قال : بانتفاء الشفعة . منهم أبو بكر  ، وابن أبي موسى  ، وأبو علي بن شهاب  ،  والقاضي  ،  وأبو الخطاب  في رءوس المسائل ،  ابن عقيل  ،  والقاضي يعقوب  ، والشريفان أبو جعفر  ، وأبو القاسم الزيدي  والعكبري  ، وابن بكروس  ،  والمصنف  وهذا هو المذهب . ولذلك قدمه في المتن . انتهى . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وصححه في التصحيح ، والنظم . جزم به في العمدة  [ ص: 253 ] والوجيز ، والمنور ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي  ، وغيرهم . 
والوجه الثاني : فيه الشفعة . اختاره ابن حامد  ،  وأبو الخطاب  في الانتصار ، وابن حمدان  في الرعاية الصغرى . وقدمه  ابن رزين  في شرحه . فعلى هذا القول : يأخذه بقيمته . على الصحيح . اختاره  القاضي  ،  وابن عقيل  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وصاحب الفائق . وصححه الناظم    . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وجزم به في الهداية . وقيل : يأخذه بقيمة مقابله من مهر ودية . حكاه الشريف أبو جعفر  عن ابن حامد    . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والزركشي    . وسيأتي ذلك في كلام  المصنف  في آخر الفصل السادس . 
فوائد : منها : قال في الفروع ، وعلى قياس هذه المسألة : ما أخذ أجرة ، أو ثمنا في سلم ، أو عوضا في كتابة . وجزم به في الرعاية الكبرى . قال في الكافي ومثله : ما اشتراه الذمي بخمر ، أو خنزير . قال الحارثي    : وطرد أصحابنا الوجهين في الشقص المجعول أجرة في الإجارة . ولكن نقول : الإجارة نوع من البيع . فيبعد طرد الخلاف إذن . فالصحيح على أصلنا : جريان الشفعة قولا واحدا . ولو كان الشقص جعلا في جعالة : فكذلك من غير فرق . وطرد صاحب التلخيص وغيره من الأصحاب الخلاف أيضا في الشقص المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة . ومنهم من قطع بنفي الشفعة فيه . وهو  القاضي يعقوب    . لا أعلم لذلك وجها . وحكى بعض شيوخنا فيما قرأت عليه طرد الوجهين أيضا في المجعول رأس مال في السلم . وهو أيضا بعيد . فإن السلم نوع من البيع . انتهى كلام الحارثي   [ ص: 254 ] ثم قال : إذا تقرر ما قلنا في المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة ، فلو عجز المكاتب بعد الدفع ورق : هل تجب الشفعة إذن ؟ قال في التلخيص : يحتمل وجهين . 
أحدهما : نعم . 
والثاني : لا . وهو أولى . 
				
						
						
