قوله ( فإن كان المشتري شريكا : فالشفعة بينه وبين الآخر ) . مثال ذلك : أن . فالشقص بين المشتري وشريكه . قاله الأصحاب . ولا أعلم فيه نزاعا . لكن قال تكون الدار بين ثلاثة . فيشتري أحدهم نصيب شريكه الحارثي : عبر في المتن عن هذا بقوله " فالشفعة بينه وبين الآخر " كذا عبر وغيره . وفيه تجوز . فإن حقيقة الشفعة انتزاع الشقص من يد من انتقلت إليه . وهو متخلف في حق المشتري . لأنه الذي انتقل إليه هذا . قوله ( وإذا كانت أبو الخطاب : فله أن يأخذ باليمين ، وله أن يأخذ بأحدهما ) . [ ص: 278 ] قاله الأصحاب . منهم دارا بين اثنين . فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين . ثم علم شريكه ، القاضي ، وغيرهما . وهي تعدد العقد . قوله ( فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته ، في أحد الوجهين ) . وهو الصحيح من المذهب . صححه في النظم ، وشرح وابن عقيل الحارثي ، والتصحيح . وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والفائق . وقدمه في شرحه . ابن رزين
والوجه الثاني : لا يشاركه فيها . اختاره ، القاضي . وفيه وجه ثالث . وهو : إن عفا الشفيع عن الأول : شاركه في الثاني . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . قوله ( وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول ) بلا نزاع ( وهل يشاركه في شفعة الثاني ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح وابن عقيل ابن منجا ، والفروع ، والفائق .
أحدهما : يشاركه . صححه في التصحيح ، والنظم .
والوجه الثاني : لا يشاركه . قال الحارثي : وهو الأصح . قلت : وهو الصواب .