قوله ( ) . هذا المذهب بلا ريب . والمشهور عند الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعتين شاء ابن أبي موسى : يأخذه ممن هو في يده . وهو ظاهر كلام في التذكرة . لأنه قال : إذا خرج من يده وملكه ، كيف يسلم ؟ . وقيل : البيع باطل . وهو ظاهر كلام ابن عقيل أبي بكر في التنبيه . قاله في القاعدة الرابعة والعشرين . وقال في آخر القاعدة الثالثة والخمسين : وذكر أن تصرف المشتري في الشقص المشفوع يصح ، ويقف على إجازة الشفيع . أبو الخطاب