الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعتين شاء ) . هذا المذهب بلا ريب . والمشهور عند الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال ابن أبي موسى : يأخذه ممن هو في يده . وهو ظاهر كلام ابن عقيل في التذكرة . لأنه قال : إذا خرج من يده وملكه ، كيف يسلم ؟ . وقيل : البيع باطل . وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه . قاله في القاعدة الرابعة والعشرين . وقال في آخر القاعدة الثالثة والخمسين : وذكر أبو الخطاب أن تصرف المشتري في الشقص المشفوع يصح ، ويقف على إجازة الشفيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية