قوله ( وإن إذا تقايلا الشقص . ثم علم المشتري ، إن قلنا : الإقالة بيع . فله الأخذ من أيهما شاء ) فإن أخذ من المشتري نقض الإقالة ليعود الشقص إليه . فيأخذ منه . وإن قلنا فسخ : فله الشفعة أيضا . على الصحيح من المذهب . قال فسخ البيع بعيب أو إقالة فللشفيع : أخذه الحارثي : ذكره الأصحاب ، القاضي وأبو الخطاب ، وابن عقيل في آخرين . انتهى . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والنظم ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره . [ ص: 288 ] قال والمصنف الحارثي : ثم ذكر ، القاضي ، وابن عقيل في كتابيه : أنه يفسخ الإقالة ، ليرجع الشقص إلى المشتري فيأخذ منه . قال والمصنف : لأنه لا يمكنه الأخذ معها . وقال المصنف ابن أبي موسى : للشفيع انتزاعه من يد البائع . قال الحارثي : والأول أولى . لأن الاستشفاع الانتزاع من يد المشتري . وهذا معنى قوله " لا يمكن الأخذ معها " . وقد نص الإمام رحمه الله في رواية أحمد ابن الحكم على بطلان الشفعة . وحمله على أن الشفيع عفا ولم يطالب . وتبعه القاضي . قال في المستوعب : وعندي أن الكلام على ظاهره . ومتى تقايلا قبل المطالبة بالشفعة : لم تجب الشفعة . كذا قال صاحب التلخيص ، وزاد : فيكون على روايتين . قال ابن عقيل الحارثي : والبطلان هو الذي يصح عن الإمام رحمه الله . أحمد
فائدة : لو تقايلا بعد عفو الشفيع ، ثم عن له المطالبة : ففي المجرد والفصول إن قيل : الإقالة فسخ ، فلا شيء له . وإن قيل : هي بيع ، تجددت الشفعة . وأخذ من البائع لتجدد السبب . فهو كالعود إليه بالبيع الصريح . واقتصر عليه الحارثي . وإن فسخ البيع بعيب قديم ، ثم علم الشفيع وطالب مقدما على العيب . فقال هنا : له الشفعة . كذا قال الأصحاب : المصنف ، القاضي ، وأبو الخطاب في آخرين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والفروع ، وغيرهم . وابن عقيل ليس له الأخذ إذا فسخ بعيب . ذكره في المستوعب ، والتلخيص ، أخذا من نصه في رواية وعنه في المقايلة . وأكثرهم حكاه قولا ، ومال إليه ابن الحكم الحارثي .