الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن أجره أخذه الشفيع . وله الأجرة من يوم أخذه ) . [ ص: 291 ] أن الإجارة لا تنفسخ ، ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه بالشفعة ، وهو أحد الوجوه . جزم به في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والنظم . قال الحارثي : وفيه إشكال .

الوجه الثاني : تنفسخ من حين أخذه وهو المذهب . جزم به في المحرر ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الفروع والرعايتين . قال في الفروع ، وفي الإجارة في الكافي : الخلاف في هبة . انتهى . وأطلقهما في الحاوي الصغير .

والوجه الثالث : للشفيع الخيار بين فسخ الإجارة وتركها . قال في القاعدة السادسة والثلاثين : وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة إعارة العارية . قال : وهو أظهر . انتهى . قال الحارثي : ويتخرج من الوجه الذي نقول : تتوقف صحة الإجارة على إجازة البطن الثاني في الوقف ، إجازة الشفيع هنا . إن أجازه : صح . وإلا بطل في حقه بالأولى . قال : وهذا أقوى . انتهى . وأطلق الأوجه الثلاثة في القواعد . ولم يذكر الوجه الثالث في الفروع . قوله ( وإن استغله فالغلة له ) بلا نزاع . إن أخذه الشفيع وفيه زرع ، أو ثمرة ظاهرة : فهي للمشتري ، مبقاة إلى الحصاد والجذاذ . يعني بلا أجرة . وهذا المذهب . قال المجد في شرح الهداية : هذا أصح الوجهين لأصحابنا . وجزم به في المغني والشرح ، وشرح ابن منجا ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وشرح الحارثي . وقيل : تجب في الزرع الأجرة ، من حين أخذ الشفيع . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 292 ] قال ابن رجب في القواعد : وهو أظهر . قلت : وهو الصواب . وهذا الوجه ذكره أبو الخطاب في الانتصار . قال في الفروع : فيتوجه منه تخريج في الثمرة . قلت : وهو ظاهر بحث ابن منجا في شرحه . قال الحارثي لما علل بكلامه في المغني وهذا بالنسبة إلى وجوب الأجرة للشفيع في المؤجر مشكل جدا . فينبغي أن يخرج وجوب الأجرة هنا من وجوبها هناك .

تنبيه : مفهوم قوله ( أو ثمرة ظاهرة ) . أن ما لم يظهر يكون ملكا للشفيع . وذلك كالشجر إذا كبر ، والطلع إذا لم يؤبر ، ونحوهما . وهو كذلك . قاله الأصحاب . منهم القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول ، والمصنف في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم .

فائدة : لو تأبر الطلع المشمول بالبيع في يد المشتري : كانت التمرة له . على الصحيح من المذهب . قطع به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه الحارثي ، وفيه وجه : هي للشفيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية