قوله ( وإن أقر البائع بالبيع ، وأنكر المشتري . فهل تجب الشفعة  ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفائق . 
أحدهما : تجب . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، ونصره  المصنف  والشارح    . واختاره  القاضي  ، وابنه ،  وابن عقيل  ، وابن بكروس . واختاره  أبو الخطاب  ، وابن الزاغوني    . وقال في المستوعب : هذا قياس المذهب . ذكره شيوخنا الأوائل . قال : ولأن أصحابنا قالوا : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن . تحالفا وفسخ البيع ، وأخذه الشفيع بما حلف عليه البائع . فأثبتوا به الشفعة مع بطلان البيع في حق المشتري . انتهى . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في التلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . 
والوجه الثاني : لا تجب . اختاره الشريفان أبو جعفر  ، وأبو القاسم الزيدي  قال في التلخيص : اختاره جماعة من الأصحاب . قال الحارثي    : وهذا أقوى . فعلى المذهب : يقبض الشفيع من البائع . وأما الثمن : فلا يخلو ، إما أن يقر البائع بقبضه أو لا . فإن لم يقر بقبضه . فإنه يسلم إلى البائع والعهدة عليه . ولا عهدة على المشتري . قاله الأصحاب . منهم [ ص: 310 ]  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  في الفصول ،  والمصنف  في المغني ، والشارح  ، وصاحب المحرر ، والفروع ، والوجيز ، والزركشي  ، وغيرهم . قال الحارثي    : وهذا يقتضي تلقي الملك  عنه    . وهو مشكل . وكذلك أخذ البائع للثمن مشكل . لاعترافه بعدم استحقاقه عليه . ثم قال  القاضي  ،  وابن عقيل  ،  والمصنف  ، وجماعة : ليس للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري ، ليثبت البيع في حقه وتجب العهدة عليه . لأن مقصود البائع : الثمن ، وقد حصل من الشفيع . ومقصود الشفيع : أخذ الشقص وضمان العهدة . وقد حصلا من البائع . فلا فائدة في المحاكمة . انتهى . وقد حكى في التلخيص وجها بأن يدفع إلى نائب ينصبه الحاكم عن المشتري قال : وهو مشكل . لأن إقامة نائب عن منكر : بعيد . وإن كان البائع مقرا بقبض الثمن من المشتري وبقي الثمن على الشفيع . لا يدعيه أحد : ففيه ثلاثه أوجه . 
أحدها : يقال للمشتري : إما أن تقبضه ، وإما أن تبرئ منه قياسا على نجوم الكتابة إذا قال السيد : هي غصب . اختاره  القاضي  ،  وابن عقيل    . وجزم به في النظم . 
والوجه الثاني : يبقى في ذمة الشفيع . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير 
والوجه الثالث : يأخذه الحاكم  عنه    . وهي كالمسألة التي قبلها حكما وخلافا . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي    . قال  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما : وفي جميع ذلك ، متى ادعاه البائع أو المشتري دفع إليه . لأنه لأحدهما . قال الحارثي    : وفيه نظر وبحث . وإن ادعياه جميعا ، وأقر المشتري بالبيع ، وأنكر البائع القبض : فهو للمشتري . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					