قوله ( ) . نص عليه من وجوه كثيرة . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وقيل : له الشفعة . ذكره ولا شفعة لكافر على مسلم ناظم المفردات .
تنبيه : مفهوم كلام : ثبوت المصنف ، وسواء كان البائع مسلما أو كافرا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، الشفعة لكافر على كافر والزركشي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وشرح الحارثي وغيرهما . قال في التلخيص : هذا قياس المذهب . وقيل : لا شفعة له إذا كان البائع مسلما . وهو ظاهر كلام في الهداية . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية . [ ص: 313 ] ومفهوم كلامه أيضا : ثبوتها للمسلم على الكافر . وهو من باب أولى . أبي الخطاب