الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : تثبت الشفعة للسيد على مكاتبه . ذكره القاضي ، والمصنف ، وغيرهما لأن السيد لا يملك ما في يده ، ولا يزكيه . ولهذا جاز أن يشتري منه وأما العبد المأذون له : فإن كان لا دين عليه ، فلا شفعة بحال لسيده . وإن [ ص: 316 ] كان عليه دين . فالشفعة عليه تنبني على جواز الشراء منه . على ما تقدم في أواخر الحجر . والله أعلم بالصواب . وتقدم أخذ المكاتب والعبد المأذون له بالشفعة قبل قوله " فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية