الثالثة : . ذكره تثبت الشفعة للسيد على مكاتبه ، القاضي ، وغيرهما لأن السيد لا يملك ما في يده ، ولا يزكيه . ولهذا جاز أن يشتري منه وأما العبد المأذون له : فإن كان لا دين عليه ، فلا شفعة بحال لسيده . وإن [ ص: 316 ] كان عليه دين . فالشفعة عليه تنبني على جواز الشراء منه . على ما تقدم في أواخر الحجر . والله أعلم بالصواب . وتقدم أخذ المكاتب والعبد المأذون له بالشفعة قبل قوله " فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما " . والمصنف