الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : الودائع التي جهل ملاكها يجوز التصرف فيها بدون حاكم . نص عليه كذا إن فقد ولم يطلع على خبره ، وليس له ورثة : يتصدق بها . نص عليه ، ولم يعتبر حاكما . [ ص: 329 ] ويحتمل أنه ليس له الصدقة بها إلا إذا تعذر إذن الحاكم . ذكره القاضي . وتقدم نظير ذلك في الغصب ، وآخر الرهن . ويلزم الحاكم قبول الودائع ، والغصوب ، ودين الغائب ، والمال الضائع . على الصحيح من المذهب . قال في التلخيص : الأصح اللزوم في قبول الوديعة ، والغصوب ، والدين . وقيل : لا يلزمه . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية