فائدة : يجوز التصرف فيها بدون حاكم . نص عليه كذا إن فقد ولم يطلع على خبره ، وليس له ورثة : يتصدق بها . نص عليه ، ولم يعتبر حاكما . [ ص: 329 ] ويحتمل أنه ليس له الصدقة بها إلا إذا تعذر إذن الحاكم . ذكره الودائع التي جهل ملاكها . وتقدم نظير ذلك في الغصب ، وآخر الرهن . القاضي . على الصحيح من المذهب . قال في التلخيص : الأصح اللزوم في قبول الوديعة ، والغصوب ، والدين . وقيل : لا يلزمه . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . والفروع . ويلزم الحاكم قبول الودائع ، والغصوب ، ودين الغائب ، والمال الضائع