. قوله ( ) [ ص: 338 ] يعني : مع يمينه . هذا المذهب بلا ريب . عليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع . قال في التلخيص ، وغيره : هذا المذهب . والمودع أمين . والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف : إن دفعها المودع بكسر الدال إلى المودع بفتح الدال ببينة : لم تقبل دعوى الرد إلا ببينة . نص عليه في رواية وعنه أبي طالب ، وابن منصور . قال الحارثي : وهذا ما قاله ابن أبي موسى في الإرشاد . وخرجها على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب فيكون تركه تفريطا . فيجب فيه الضمان . وقيل : لا يحتاج إلى يمين مع دعوى التلف . قال ابن عقيل الحارثي : المذهب لا يحلف مدعي الرد والتلف ، إذا لم يتهم . وتأتي المسألة قريبا بأتم من هذا .
تنبيه : محل هذا إذا لم يتعرض لذكر سبب التلف . فإن تعرض لذكر سبب التلف : فإن أبدى سببا خفيا من سرقة ، أو ضياع ونحوه قبل أيضا . ذكره الأصحاب . وإن أبدى سببا ظاهرا من حريق منزل أو غرقه ، أو هجوم غارة ونحو ذلك فالصحيح من المذهب : أنه لا يقبل قوله إلا ببينة بوجود ذلك السبب في تلك الناحية . وعليه جماهير الأصحاب . منهم ابن أبي موسى ، ، وابن عقيل ، والقاضي في الكافي ، وصاحب التلخيص ، والمحرر ، والرعايتين . والحاوي الصغير ، وغيرهم . وفي كلام الإمام والمصنف رحمه الله ما يشعر به . قال في التلخيص ، وغيره : ويكفي في ثبوت السبب الاستفاضة . وقاله في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال في المغني ، وجماعة من الأصحاب : يقبل قوله أيضا . وتقدم نظير ذلك في الوكالة . أحمد