الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وأذن في دفعها إلى إنسان ) . يعني إذا قال المودع بفتح الدال للمودع : أذنت لي في دفعها إلى فلان فدفعتها . فأنكر الإذن . فالقول قول المودع بفتح الدال على الصحيح من المذهب . كما قال المصنف ، ونص عليه في رواية ابن منصور . وقطع به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والمحرر ، والفائق ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يقبل قوله . قالالحارثي : وهو قوي . وقيل : ذلك كوكالة في قضاء دين . ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين ، ما لم يقر بالقبض . وذكر الأزجي : إن ادعى الرد إلى رسول موكل ومودع . فأنكر الموكل : ضمن . لتعلق الدفع بثالث . ويحتمل لا . وإن أقر ، وقال : قصرت لترك الإشهاد : احتمل وجهين . قال : واتفق الأصحاب أنه لو وكله بقضاء دينه ، فقضاه في غيبته ، وترك الإشهاد : ضمن . لأن مبنى الدين على الضمان . ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن . انتهى . قال في الفروع : كذا قال . [ ص: 340 ]

فائدتان إحداهما : لو ادعى الأداء إلى وارث لمالك لم يقبل إلا ببينة . قاله في التلخيص ، واقتصر عليه الحارثي . وكذا دعوى الأداء إلى الحاكم .

الثانية : لو ادعى الأداء على يد عبده ، أو زوجته ، أو خازنه : فكدعوى الأداء بنفسه . قوله ( وما يدعي عليه من خيانة أو تفريط ) يعني : القول قوله . وهذا بلا نزاع .

فائدة : هل يحلف مدعي الرد والتلف ، والإذن في الدفع إلى الغير ، ومنكر الجناية والتفريط ، ونحو ذلك ؟ قال الحارثي : المذهب لا يحلف إلا أن يكون متهما . نص عليه من وجوه كثيرة . وكذا قال الخرقي ، وابن أبي موسى في الوكيل . وأطلق المصنف في كتابيه ، وكثير من الأصحاب : وجوب التخلف . قال : ولا أعلمه عن الإمام أحمد رحمه الله نصا ولا إيماء . انتهى . والمذهب عند أكثر الأصحاب المتأخرين : ما قاله المصنف وغيره . وتقدم التنبيه على بعضه قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية