قوله ( وأذن في دفعها إلى إنسان ) . يعني إذا . فالقول قول المودع بفتح الدال على الصحيح من المذهب . كما قال قال المودع بفتح الدال للمودع : أذنت لي في دفعها إلى فلان فدفعتها . فأنكر الإذن ، ونص عليه في رواية المصنف ابن منصور . وقطع به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والمحرر ، والفائق ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يقبل قوله . قالالحارثي : وهو قوي . وقيل : ذلك . ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين ، ما لم يقر بالقبض . وذكر كوكالة في قضاء دين الأزجي : إن : ضمن . لتعلق الدفع بثالث . ويحتمل لا . وإن أقر ، وقال : قصرت لترك الإشهاد : احتمل وجهين . قال : واتفق الأصحاب أنه لو ادعى الرد إلى رسول موكل ومودع . فأنكر الموكل : ضمن . لأن مبنى الدين على الضمان . ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن . انتهى . قال في الفروع : كذا قال . [ ص: 340 ] وكله بقضاء دينه ، فقضاه في غيبته ، وترك الإشهاد
فائدتان إحداهما : لو ادعى الأداء إلى وارث لمالك لم يقبل إلا ببينة . قاله في التلخيص ، واقتصر عليه الحارثي . وكذا دعوى الأداء إلى الحاكم .
الثانية : لو ادعى الأداء على يد عبده ، أو زوجته ، أو خازنه : فكدعوى الأداء بنفسه . قوله ( وما يدعي عليه من خيانة أو تفريط ) يعني : القول قوله . وهذا بلا نزاع .
فائدة : ، ونحو ذلك ؟ قال هل يحلف مدعي الرد والتلف ، والإذن في الدفع إلى الغير ، ومنكر الجناية والتفريط الحارثي : المذهب لا يحلف إلا أن يكون متهما . نص عليه من وجوه كثيرة . وكذا قال ، الخرقي وابن أبي موسى في الوكيل . وأطلق في كتابيه ، وكثير من الأصحاب : وجوب التخلف . قال : ولا أعلمه عن الإمام المصنف رحمه الله نصا ولا إيماء . انتهى . والمذهب عند أكثر الأصحاب المتأخرين : ما قاله أحمد وغيره . وتقدم التنبيه على بعضه قريبا . المصنف