فائدة : إذا : وجبت المبادرة إلى ردها مع العلم بصاحبها والتمكن منه . ودخل في ذلك اللقطة . وكذا الوديعة ، والمضاربة ، والرهن ، ونحوها : إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه . كذا لو حصل في يده أمانة بدون رضى صاحبها . ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا هنا : الواجب الرد . وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين : إما الرد ، أو الإعلام . كما في المستوعب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح . وذكر نحوه أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره . وهو مراد غيرهم . ثم إن الثوب : هل يحصل في يده ، لسقوطه في داره من غير إمساك أو لا ؟ . قال ابن عقيل : لا يحصل في يده بذلك . وخالف القاضي . والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما ابن عقيل ؟ على ما تقدم في كتاب البيع . وكذا إذا حصل في أرضه من المباحات : هل يملكها بذلك أم لا : يجب الرد على الفور لزوال الائتمان . صرح به حكم الأمانات إذا فسخها المالك . كالوديعة ، والوكالة ، والشركة ، والمضاربة في خلافه . وسواء كان الفسخ في حضرة الأمين ، أو غيبته . وظاهر كلامه : أنه يجب فعل الرد . وعلى قياس ذلك : الرهن بعد استيفاء الدين ، والعين المؤجرة بعد انقضاء المدة . القاضي
وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة : لا يجب على المستأجر فعل الرد . ومنهم من ذكر في الرهن كذلك . ذكر معنى ذلك في القاعدة الثانية والأربعين ، وأما إذا : فهي دين في تركته . تقدم ذلك في كلام مات المودع ، ولم يبين الوديعة ، ولم تعلم ، في أواخر المضاربة . المصنف