السادسة : لو . فقيل : لا تصح الوديعة من أصلها . وقيل : تصح في اليوم الأول دون غيره . وقيل : تصح في اليوم الأول ، وفي بعد الغد . قال قال : خذ هذا وديعة اليوم لا غدا ، وبعده يعود وديعة في التعليق : هي وديعة على الدوام . ذكره عنه القاضي الحارثي . وأطلقهن في الفروع . وإن أمره برده في غد ، وبعده تعود وديعة : تعين رده .