[ ص: 357 ] فائدتان : إحداهما : لو ملكها من له حرمة ، أو من يشك فيه ، ولم يعلم    : لم يملك بالإحياء . على الصحيح من المذهب . لأنها فيء . قال الزركشي    : وهو المشهور  عنه    . وهو مقتضى كلام  الخرقي  ، واختيار أبي بكر   والقاضي  ، وعامة أصحابه ، كالشريف  ،  وأبي الخطاب  ، والشيرازي    . انتهى . 
وصححه في التصحيح وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .  وعنه    : تملك بالإحياء . قال في الفائق : ملكت في أظهر الروايات .  وعنه  تملك مع الشك في سابق العصمة . اختاره جماعة . قاله في الفروع ، منهم : صاحب التلخيص . وأطلقهن في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . 
الثانية : لو علم مالكها ، ولكنه مات ولم يعقب . فالصحيح من المذهب : أنها لا تملك بالإحياء . وعنه تملك بالإحياء . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة . فعلى المذهب : للإمام إقطاعها لمن شاء . 
				
						
						
