الثالثة : إذا نضب الماء عن جزيرة : فلها حكم الموات . لكل أحد إحياؤها  ، بعدت أو قربت . ذكره  ابن عقيل  ،  والمصنف  ، والشارح  ، والحارثي  ، وغيره . ونص عليه .  [ ص: 362 ] قال الحارثي    : هذا مع عدم الضرر . ونص عليه . انتهى . 
الرابعة : ما غلب الماء عليه من الأملاك واستبحر : باق على ملك ملاكه . لهم أخذه إذا نضب عنه . نص عليه . قاله الحارثي  وغيره . وقال في الفروع : ولا يملك ما نضب ماؤه وفيه رواية . 
تنبيهان 
أحدهما : مفهوم قوله ( ولا تملك المعادن الظاهرة ) . كالملح والقار : والنفط والكحل ، والجص ، كذلك الماء والكبريت ، والموميا ، والبرام ، والياقوت ، ومقاطع الطين ونحوه : أن المعادن الباطنة تملك . وهو وجه واحتمال  للمصنف    . وهو ظاهر كلام جماعة . قال الحارثي    : ونص عليه في رواية حرب    . والصحيح من المذهب : أنها كالمعادن الظاهرة . فلا تملك . قال  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفروع ، والفائق ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . قال الحارثي    : قال الأصحاب : لا يملك بذلك ، ولا يجوز إقطاعه . وجزم به في الوجيز ، وغيرهم . 
فائدة : حكم المعادن الباطنة إذا كانت ظاهرة : حكم المعادن الظاهرة الأصل . 
التنبيه الثاني : مفهوم قوله عن المعادن الظاهرة " وليس للإمام إقطاعه " أن للإمام إقطاع المعادن الباطنة . وهو اختيار  المصنف  ، والشارح    . وذكر الحارثي  أدلة ذلك ، وقال : هذا قاطع في الجواز . فالقول بخلافه باطل . وصححه  المصنف  وغيره . وقد هداهم الله إلى الصواب . انتهى . قال في الفائق : ولا يجوز إقطاع مالا يملك من المعادن . نص عليه . وقال الشيخ : يجوز . فظاهر عبارته إدخال الظاهرة والباطنة في اختيار الشيخ . والصحيح من المذهب : أنه ليس للإمام إقطاعه ، كالمعادن الظاهرة .  [ ص: 363 ] قال  المصنف  والشارح    : قاله أصحابنا . وكذا قال الحارثي    . وقدمه في الفروع ، والفائق ، وغيرهما . 
تنبيه : مثل  المصنف  وجماعة رحمهم الله من المعادن الظاهرة : بالملح . قال الحارثي    : وليس على ظاهره . فإن منه ما يحتاج إلى عمل وحفر . وذلك من قبيل الباطن . والصواب : أن المائي منه من الظاهر . كذا الظاهر من الجبل ، وما احتاج إلى كشف يسير . وأما المحتاج إلى العمل والحفر : فمن قبيل الباطن . 
				
						
						
