الثانية : لو أذن لغيره في عمله في معدنه ، والخارج له بغير عوض : صح لقول الإمام رحمه الله " بعه بكذا . فما زاد فلك " . وقال أحمد : فيه نظر . لكونه هبة مجهول . ولو قال : على أن يعطيهم ألفا مما لقي ، أو مناصفة ، فالبقية له ؟ فنقل المجد حرب : أنه لم يرخص فيه . ولو قال : على أن ما رزق الله بيننا : فوجهان . وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح .
أحدهما : لا يصح . قدمه في شرحه . قال ابن رزين الحارثي : أظهرهما الصحة . قال : هو قياس المذهب . ولم يورد سواه . وذكر فيه نص للإمام القاضي رحمه الله إذا أحمد : أنه يصح . انتهى . قال : صف لي هذا الزرع ، على أن لك ثلثه ، أو ربعه
والوجه الثاني : لا يصح .