الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان : إحداهما : لو ترك دابته بفلاة ، أو مهلكة ، ليأسه منها ، أو عجزه عن علفها : ملكها آخذها . على الصحيح من المذهب . نص عليه من رواية صالح ، وابن منصور . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وشرح الحارثي ، وغيرهما . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يملكها . وهو وجه ، خرجه ابن أبي موسى كالرقيق ، وتر المتاع عجزا ، بلا نزاع فيهما . ويرجع بالنفقة على الرقيق ، وأجرة حمل المتاع ، على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يرجع . وهو وجه ذكره القاضي . أخذا من انتفاء الأخذ في اللقطة . وهو رواية في العبد . ذكرها أبو بكر .

الثانية : لو ألقى متاعه في البحر خوف الغرق . فقال الحارثي : نص الإمام أحمد في المتاع يقتضي : أن ما يلقيه ركاب السفينة مخافة الغرق باق على ملكهم . انتهى . وهو أحد الوجهين . وقيل : يملكه آخذه . قدمه في الفائق . وهو احتمال في المغني . وصححه في [ ص: 384 ] النظم . وقدمه في الرعايتين . وذكره في آخر اللقطة . وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الصغير . فعلى الوجه الأول : لآخذه الأجرة ، على الصحيح . وقيل : لا أجرة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية