فائدتان : إحداهما : لو ترك دابته بفلاة ، أو مهلكة ، ليأسه منها ، أو عجزه عن علفها : ملكها آخذها    . على الصحيح من المذهب . نص عليه من رواية  صالح  ، وابن منصور    . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وشرح الحارثي  ، وغيرهما . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يملكها . وهو وجه ، خرجه ابن أبي موسى  كالرقيق ، وتر المتاع عجزا ، بلا نزاع فيهما . ويرجع بالنفقة على الرقيق ، وأجرة حمل المتاع ، على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يرجع . وهو وجه ذكره  القاضي    . أخذا من انتفاء الأخذ في اللقطة . وهو رواية في العبد . ذكرها أبو بكر    . 
الثانية : لو ألقى متاعه في البحر خوف الغرق . فقال الحارثي    : نص الإمام  أحمد  في المتاع يقتضي : أن ما يلقيه ركاب السفينة مخافة الغرق باق على ملكهم    . انتهى . وهو أحد الوجهين . وقيل : يملكه آخذه . قدمه في الفائق . وهو احتمال في المغني . وصححه في  [ ص: 384 ] النظم . وقدمه في الرعايتين . وذكره في آخر اللقطة . وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الصغير . فعلى الوجه الأول : لآخذه الأجرة ، على الصحيح . وقيل : لا أجرة له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					