قوله ( ) بلا نزاع . وسواء كان النبي صلى الله عليه وسلم حماه لنفسه أو لغيره . وهذا مع بقاء الحاجة إليه . ومن أحيا منه شيئا لم يملكه . لكن لو زالت الحاجة إليه . فهل يجوز نقضه ؟ فيه وجهان . وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم : فليس لأحد نقضه
أحدهما : لا يجوز . وهو الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وصححه ، المصنف والشارح ، وصاحب الفائق وقيل : يجوز نقضه والحالة هذه . قوله ( ؟ على وجهين ) . [ ص: 388 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وما حماه غيره من الأئمة ، فهل يجوز نقضه
أحدهما : يجوز نقضه . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والفائق . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر ، والفروع .
والوجه الثاني : لا يجوز نقضه . فعلى هذا الوجه : يملكه محييه . على الصحيح . صححه في الفائق . وجزم به في الكافي . قال الشارح : وهو أولى . وقيل : لا يملكه . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والفروع ، والرعاية قال في الفروع : ويتوجه في بعض الإطلاقات الخلاف . ونقل حرب : القطائع جائز . وأنكر شديدا قول رحمه الله : لا بأس بقطائع الأمراء . وقال : يزعم أنه لا بأس بقطائعهم . وقال في رواية مالك يعقوب : قطائع الشام ، والجزيرة من المكروهة كانت لبني أمية . فأخذها هؤلاء . ونقل : ما أدري ، ما هذه القطائع ؟ يخرجونها ممن شاءوا . قال محمد بن داود أبو بكر : لأنه يملكها من أقطعها . فكيف تخرج منه ؟