قوله ( وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم : فليس لأحد نقضه    ) بلا نزاع . وسواء كان النبي صلى الله عليه وسلم حماه لنفسه أو لغيره . وهذا مع بقاء الحاجة إليه . ومن أحيا منه شيئا لم يملكه . لكن لو زالت الحاجة إليه . فهل يجوز نقضه ؟ فيه وجهان . 
أحدهما : لا يجوز . وهو الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وصححه  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفائق وقيل : يجوز نقضه والحالة هذه . قوله ( وما حماه غيره من الأئمة ، فهل يجوز نقضه  ؟ على وجهين ) .  [ ص: 388 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . 
أحدهما : يجوز نقضه . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والفائق . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر ، والفروع . 
والوجه الثاني : لا يجوز نقضه . فعلى هذا الوجه : يملكه محييه . على الصحيح . صححه في الفائق . وجزم به في الكافي . قال الشارح    : وهو أولى . وقيل : لا يملكه . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والفروع ، والرعاية قال في الفروع : ويتوجه في بعض الإطلاقات الخلاف . ونقل حرب    : القطائع جائز . وأنكر شديدا قول  مالك  رحمه الله : لا بأس بقطائع الأمراء . وقال : يزعم أنه لا بأس بقطائعهم . وقال في رواية يعقوب    : قطائع الشام  ، والجزيرة  من المكروهة كانت لبني أمية    . فأخذها هؤلاء . ونقل  محمد بن داود    : ما أدري ، ما هذه القطائع ؟ يخرجونها ممن شاءوا . قال أبو بكر    : لأنه يملكها من أقطعها . فكيف تخرج منه ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					