ومنها : قال في الفصول ، ابن عقيل ، والمصنف والشارح ، والزركشي ، وجماعة : ، ونحوها : ملحقة بالإبل في منع الالتقاط . قال أحجار الطواحين ، والقدور الضخمة ، والأخشاب الكبيرة ، المصنف والشارح : بل أولى . قال الحارثي : فظاهر كلام غير واحد من الأصحاب : جواز الالتقاط . وكذا نصه في رواية . وهو ظاهر ما جزم به في الفروع في الخشبة الكبيرة . قوله ( ومن أخذها ضمنها ) . يعني : إذا تلفت . حنبل . لكن إتلافها ، لا يخلو : إما أن يكون قد كتمها ، أو لا . فإن كان ما كتمها وتلفت : ضمنها كغاصب . وإن كان كتمها حتى تلفت : ضمنها بقيمتها مرتين . على المذهب . نص عليه في رواية ويضمن نقصها إذا تعيبت ابن منصور ، إماما كان أو غيره . [ ص: 404 ] واختاره أبو بكر ، وغيره . وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . قال الحارثي : وقال به غير واحد . قال في الفروع : ويضمنه كغاصب ، ونصه وقاله أبو بكر يضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين ، للخبر .
فائدتان : إحداهما : قوله ( فإن ) بلا نزاع . قال دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان الحارثي : هذا ينبني على أن لنائب الإمام أخذها ابتداء للحفظ . وهو شيء قاله متأخرو أهل المذهب : ، القاضي ، وابن عقيل والسامري ، ، وغيرهم . وكذا لو أمره بردها إلى موضعها ، وردها : برئ . قاله في الفروع وغيره . والمصنف
الثانية : إذا . قاله الأصحاب . قوله ( الثالث : أخذها الإمام ، أو نائبه منه : لم يلزمه تعريفها ، والغنم والفصلان والعجاجيل ، والأفلاء ) . يعني : يجوز التقاطها . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفائق : قلت : وكذا مريض لا ينبعث ، ولو كان كبيرا . سائر الأموال ، كالأثمان ، والمتاع في شاة ، وفصيل ، وعجل ، وفلو لا يجوز التقاطه . ذكرها وعنه ، وغيره . قال المصنف الزركشي : لا يلتقط الشاة ونحوها إلا الإمام . وأطلقهما في الهداية والمذهب ، والمستوعب . وذكر وعنه أبو الفرج في العرض رواية لا يلتقطه . [ ص: 405 ]
تنبيه : شمل كلام : العبد الصغير ، والجارية . وهو صحيح . قال في الرعاية : والعبد الصغير كالشاة . وكذا كل جارية تحرم على الملتقط . وجزم به في الوجيز . قال المصنف الحارثي : وصغار الرقيق مطلقا يجوز التقاطه . ذكره ، القاضي واقتصر على ذلك . وقيل : لا يملك بالتعريف . قال وابن عقيل : هذا قياس المذهب . قال القاضي في المغني : وهذه المسألة فيها نظر . فإن اللقيط محكوم بحريته . فإن كان ممن لا يعبر عن نفسه فأقر بأنه مملوك : لم يقبل إقراره . لأن الطفل لا قول له . ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريفه سيده . انتهى . وتقدم كلام المصنف في آخر الباب الذي قبله . وفيه إشارة إلى أن الصغير يملك بالتعريف . المصنف