ومنها : قال  ابن عقيل  في الفصول ،  والمصنف  ، والشارح  ، والزركشي  ، وجماعة : أحجار الطواحين ، والقدور الضخمة ، والأخشاب الكبيرة  ، ونحوها : ملحقة بالإبل في منع الالتقاط . قال  المصنف  ، والشارح    : بل أولى . قال الحارثي    : فظاهر كلام غير واحد من الأصحاب : جواز الالتقاط . وكذا نصه في رواية  حنبل    . وهو ظاهر ما جزم به في الفروع في الخشبة الكبيرة . قوله ( ومن أخذها ضمنها ) . يعني : إذا تلفت . ويضمن نقصها إذا تعيبت    . لكن إتلافها ، لا يخلو : إما أن يكون قد كتمها ، أو لا . فإن كان ما كتمها وتلفت : ضمنها كغاصب . وإن كان كتمها حتى تلفت : ضمنها بقيمتها مرتين . على المذهب . نص عليه في رواية ابن منصور  ، إماما كان أو غيره .  [ ص: 404 ] واختاره أبو بكر  ، وغيره . وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . قال الحارثي    : وقال به غير واحد . قال في الفروع : ويضمنه كغاصب ، ونصه وقاله أبو بكر  يضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين ، للخبر . 
فائدتان : إحداهما : قوله ( فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان    ) بلا نزاع . قال الحارثي    : هذا ينبني على أن لنائب الإمام أخذها ابتداء للحفظ . وهو شيء قاله متأخرو أهل المذهب :  القاضي  ،  وابن عقيل  ، والسامري  ،  والمصنف  ، وغيرهم . وكذا لو أمره بردها إلى موضعها ، وردها : برئ . قاله في الفروع وغيره . 
الثانية : إذا أخذها الإمام ، أو نائبه منه : لم يلزمه تعريفها    . قاله الأصحاب . قوله ( الثالث : سائر الأموال ، كالأثمان ، والمتاع  ، والغنم والفصلان والعجاجيل ، والأفلاء ) . يعني : يجوز التقاطها . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفائق : قلت : وكذا مريض لا ينبعث ، ولو كان كبيرا .  وعنه  في شاة ، وفصيل ، وعجل ، وفلو لا يجوز التقاطه . ذكرها  المصنف  ، وغيره . قال الزركشي    :  وعنه  لا يلتقط الشاة ونحوها إلا الإمام . وأطلقهما في الهداية والمذهب ، والمستوعب . وذكر أبو الفرج  في العرض رواية لا يلتقطه .  [ ص: 405 ] 
تنبيه : شمل كلام  المصنف    : العبد الصغير ، والجارية . وهو صحيح . قال في الرعاية : والعبد الصغير كالشاة . وكذا كل جارية تحرم على الملتقط . وجزم به في الوجيز . قال الحارثي    : وصغار الرقيق مطلقا يجوز التقاطه . ذكره  القاضي  ،  وابن عقيل  واقتصر على ذلك . وقيل : لا يملك بالتعريف . قال  القاضي    : هذا قياس المذهب . قال  المصنف  في المغني : وهذه المسألة فيها نظر . فإن اللقيط محكوم بحريته . فإن كان ممن لا يعبر عن نفسه فأقر بأنه مملوك : لم يقبل إقراره . لأن الطفل لا قول له . ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريفه سيده . انتهى . وتقدم كلام  المصنف  في آخر الباب الذي قبله . وفيه إشارة إلى أن الصغير يملك بالتعريف . 
				
						
						
