ومنها : مؤنة رد اللقطة    : على ربها . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقاله  القاضي  في التعليق ،  وأبو الخطاب  في الانتصار ، لتبرعه . ومعناه في شرح  المجد    : في عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن    . وقال في الترغيب ، والرعاية : مؤنة الرد على الملتقط . ومنها : ضمانها بموته كالوديعة    . وقيل : به بعد الحول . ووارثه كهو . منها : الالتقاط : يشتمل على أمانة واكتساب    . قال الحارثي    : وللناس خلاف في المغلب منهما . منهم من قال : الكسب . ووجه بأنه مآل الأمر . ومنهم من قال : الأمانة . وهو الصحيح . لأن المقصود إيصال الشيء إلى أهله . ولأجله شرع الحفظ والتعريف أولا ، والملك آخرا ، عند ضعف الترجي للمالك 
				
						
						
