[ ص: 440 ] فائدتان : إحداهما : أيضا : أن يكون مكلفا . فلا يقر بيد صبي ، ولا مجنون . يشترط في الملتقط
الثانية : . فلا يقر بيد السفيه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية . ثم قال ، قلت : والسفيه كالفاسق . انتهى . لأنه لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون وليا على غيره . وظاهر كلام يشترط الرشد هنا ، وصاحب المحرر وغيرهما : أنه يقر بيده . لأنه أهل للأمانة والتربية . قال المصنف الحارثي : وهذا أصح . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . قلت : وهو الصواب . وأما إذا التقطه البدوي الذي ينتقل في المواضع ، فجزم هنا : أنه لا يقر في يده . وهو أحد الوجهين . وهو المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وشرح المصنف ابن منجا . قال الحارثي : هذا أقوى .
والوجه الثاني : يقر . قدمه . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقال في الترغيب ، والتلخيص : متى وجده في فضاء خال ، فله نقله حيث شاء . وأما إذا التقطه من في الحضر ، فأراد نقلته إلى البادية ، فجزم ابن رزين : أنه [ ص: 441 ] لا يقر في يده . وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به المصنف الحارثي في شرحه ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وشرح ، والوجيز ، ابن رزين والزركشي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يقر . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وتقدم كلام صاحب الترغيب .