[ ص: 75 ] 3549 3550 ص: فلما اختلفوا في ذلك أردنا أن ننظر من أين جاء اختلافهم ؟
فإذا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي حدثنا - إملاء - قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا عبد السلام بن حرب ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير ، قال : " قيل لابن عباس : كيف اختلف الناس في إهلال النبي - عليه السلام - فقالت طائفة : أهل في مصلاه ، وقالت طائفة : حيث استوت به راحلته ، وقالت طائفة : حين علا البيداء ؟ فقال : سأخبركم [عن] ذلك ، إن رسول الله - عليه السلام - أهل في مصلاه ، فشهده قوم فأخبروا بذلك ، فلما استوت به راحلته أهل ، فشهده قوم لم يشهدوه ، وفي المرة الأولى فقالوا : أهل رسول الله - عليه السلام - الساعة ، فاخبروا بذلك ، فلما علا البيداء أهل فشهده قوم لم [يشهدوه] ، في المرتين الأولتين فقالوا : أهل رسول الله - عليه السلام - الساعة فأخبروا بذلك ، وإنما كان أهل النبي - عليه السلام - في مصلاه" . .
فبين عبد الله بن عباس الوجه الذي منه جاء اختلافهم ، وأن إهلال النبي - عليه السلام - الذي ابتدأ الحج ودخل به فيه كان في مصلاه ، فبهذا نأخذ .
وينبغي للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله - عليه السلام - وهذا قول أبي حنيفة 5 وأبي يوسف 5 ومحمد - رحمهم الله - .


