3612 ص: وأما محمد بن الحسن - رحمه الله - : فإنه كان يذهب في ذلك إلى ما روي عن عمر وعثمان بن أبي العاص وابن عمر - رضي الله عنهم - من كراهته ، وكان من الحجة له في ذلك : أن ما ذكر في حديث - رضي الله عنها - من تطيب رسول الله - عليه السلام - عند الإحرام إنما فيه أنها كانت تطيبه إذا أراد أن يحرم ، فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا ثم يغتسل إذا أراد أن يحرم فيذهب بغسله عنه ما كان على بدنه من طيب ويبقى فيه ريحه . عائشة