الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 ص: وقد بين عبد الله بن عمر عن النبي - عليه السلام - بعض ذلك .

                                                حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا يحيى بن سعيد] ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر : " أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبس السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس خفين أسفل من الكعبين" .

                                                حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - عليه السلام - مثله .

                                                [ ص: 130 ] حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع . . . فذكر بإسناده مثله .

                                                حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .

                                                حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، قال : ثنا سفيان - هو ابن عيينة - عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي - عليه السلام - مثله .

                                                حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري . . . ، فذكر بإسناده مثله .

                                                حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا الحجاج ، قال : ثنا عبد العزيز بن مسلم (ح).

                                                وحدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، قالا جميعا : عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر مثله .

                                                حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا عبد الله بن دينار ، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : عن النبي - عليه السلام - أنه قال : " من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليشقهما من عند الكعبين" .

                                                فهذا ابن عمر - رضي الله عنهما - يخبر عن النبي - عليه السلام - بلبس الخفين الذي أباحه للمحرم كيف هو ، وأنه بخلاف ما يلبس الحلال ، ولم يبين ابن عباس في حديثه من ذلك شيئا ، فحديث ابن عمر أولاهما وإذا كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال فكذلك ما أباح له من لبس السراويل هو خلاف ما يلبس الحلال ، فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي وقد بين عبد الله بن عمر فيما رواه عن النبي - عليه السلام - بعض ذلك ، وأشار به إلى ما ذكره من التأويل في قوله : "وقد يحتمل أيضا قوله - عليه السلام - . . . إلى آخره" بيانه أن عبد الله بن عمر أخبر عن النبي - عليه السلام - بكيفية لبس المحرم الخفين ، كيف يكون حيث قال : فليلبس خفين أسفل من الكعبين ، وقال : وليشقها من عند الكعبين ، ولم يبين [ ص: 131 ] كذلك ابن عباس في حديثه ، فيكون حديث ابن عمر أولى بالعمل ؛ لأن فيه زيادة على ذلك .

                                                وقال ابن حزم : حديث ابن عمر فيه زيادة لا يحل خلافها .

                                                وقال أبو عمر : قال الشافعي : ابن عمر - رضي الله عنهما - قد زاد على ابن عباس شيئا نقص ابن عباس وحفظه ابن عمر ، وذلك قوله : "وليقطعهما أسفل من الكعبين" والمصير إلى رواية ابن عمر أولى ، ويقال : حديث ابن عباس مطلق وليس فيه القطع ، وحديث ابن عمر مقيد فيحمل ذلك المطلق على المقيد لأن الزيادة من الثقة مقبولة .

                                                فإن قيل : قد ذكر أن قوله : "فليقطعهما" من كلام نافع .

                                                وكذا في أمالي أبي القاسم بن [بشران] بسند صحيح : أن نافعا قال بعد روايته للحديث : "وليقطع الخفين أسفل الكعبين" وذكر ابن العربي وابن التين : أن جعفر بن برقان قال في روايته : قال نافع : "ويقطع الخفاف أسفل من الكعبين" ، وقال ابن قدامة : ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ ، قال عمرو بن دينار روى الحديثين جميعا وقال : انظروا أيهما كان قبل ، وقال الدراقطني : قال أبو بكر النيسابوري : حديث ابن عمر قبل ، لأنه قد جاء في بعض الروايات : "نادى رجل رسول الله - عليه السلام - في المسجد" يعني في المدينة ، فكأنه كان قبل الإحرام ، وحديث ابن عباس يقول : "سمعته يخطب بعرفات " الحديث ، فيدل على تأخره عن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فيكون ناسخا له ؛ لأنه لو كان واجبا لبينه للناس ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه .

                                                وقال ابن الجوزي : روى حديث ابن عمر مالك وعبيد الله وأيوب في آخرين فوقفوه على ابن عمر ، وحديث ابن عباس سالم من الوقف مع ما عضده من حديث جابر - رضي الله عنه - وقد أخذ بحديثنا عمر وعلي وسعد وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - ثم إنا نحمل قوله : "وليقطعهما" على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام ونهى عن ذلك [ ص: 132 ] في غير الإحرام لما فيه من الفساد ، فأما إذا لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النعل ، فعندنا أنه لا يجوز ، ويجب عليه الفداء خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي .

                                                قلت : قال أبو عمر : قد اتفق الحفاظ من أصحاب مالك على لفظة : "وليقطعهما" أنها من لفظ الحديث ، وأما جعفر بن برقان فوهم فيه في موضعين :

                                                الأول : جعله هذا من قول نافع أنه قال فيه : "من لم يجد إزارا فليلبس السراويل" وليس هذا حديث ابن عمر .

                                                الثاني : جعله هذا موقوف ، وقد روى أحمد بن حنبل حديث ابن عمر مرفوعا وفيه ذكر القطع ، وقال : ليس نجد أحدا يرفعه غير زهير ، قال : وكان زهير من معادن الصدق ، ذكره عنه الميموني .

                                                وفي بعض نسخ "المجتبى" : لأبي عبد الرحمن النسائي في حديث ابن عباس من رواية عمرو بن دينار زيادة : "وليقطعهما أسفل من الكعبين" كحديث ابن عمر ، لكن يعكر عليه ما ذكره أحمد في "مسنده" عن عمرو ، أن أبا الشعثاء أخبره ، عن ابن عباس بالحديث ، وفيه قال : "فقلت له : ولم يقل : ليقطعهما ؟ قال لا" .

                                                وكذا أخرجه الدارمي في "سننه" والطحاوي في هذا الباب وقد ذكرناه ، وأما قولهم : "حديث ابن عباس بعرفات ، وحديث ابن عمر بالمدينة ، وأن المتأخر ينسخ المتقدم" .

                                                فيفسده ما ذكره ابن خزيمة في "صحيحه" : عن ابن عباس سمعت رسول الله - عليه السلام - وهو يخطب ويقول : "السراويل لمن لم يجد الإزار" .

                                                [ ص: 133 ] ونا أحمد بن المقدام ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - وهو بذاك المكان ، فقال : يا رسول الله ، ما يلبس المحرم ؟ . . . " الحديث كأنه يشير بذاك المكان إلى عرفات ، فإذا كان كذلك فليس فيه دلالة على ما ذكروه وادعوه من النسخ ، والله أعلم .

                                                ثم إنه أخرج حديث ابن عمر من تسع طرق صحاح :

                                                الأول : عن يزيد بن سنان القزاز . . . إلى آخره ، والكل رجال الصحيح ما خلا يزيد بن سنان .

                                                وأخرجه النسائي : أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعمرو بن علي ، قالا : ثنا يزيد - وهو ابن هارون - قال : أنا يحيى - وهو ابن سعيد الأنصاري - عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر : "أن رجلا سأل رسول الله - عليه السلام - ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ قال : لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران" .

                                                الثاني : عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي ، عن أسباط بن محمد بن عبد الرحمن الكوفي روى له الجماعة ، عن سعيد بن أبي عروبة مهران البصري ، روى له الجماعة ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - .

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه" : من حديث حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : "نادى رجل ، يا رسول الله ، وهو يخطب وهو بذلك المكان - وأشار نافع إلى مقدم المسجد - فقال : يا رسول الله ، ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : لا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة ولا الخفين إلا أحد لا يجد نعلين فليقطعهما فليلبسهما أسفل من الكعبين ، ولا شيئا من الثياب مسه ورس وزعفران ولا البرنس" .

                                                [ ص: 134 ] وأخرجه البخاري مختصرا .

                                                الثالث : عن محمد بن خزيمة ، عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر .

                                                وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" : من حديث حماد ، عن أيوب ، عن نافع . . . إلى آخره .

                                                الرابع : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره ، وهؤلاء كلهم رجال الصحيح .

                                                وأخرجه مسلم : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله - عليه السلام - : لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس" .

                                                وأخرجه أبو داود : عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك نحوه .

                                                وابن ماجه : عن أبي مصعب ، عن مالك نحوه .

                                                الخامس : عن عيسى بن إبراهيم بن عيسى الغافقي المصري شيخ أبي داود والنسائي أيضا ، عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن مسلم الزهري . . . إلى آخره .

                                                وأخرجه أبو داود : نا أحمد بن حنبل ومسدد ، قالا : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : "سأل رجل رسول الله - عليه السلام - ما يترك المحرم من الثياب ؟ فقال : [ ص: 135 ] لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين ، فمن لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" .

                                                السادس : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني المروذي ، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن سالم . . . إلى آخره .

                                                وأخرجه أحمد في "مسنده" نحوه .

                                                السابع : عن محمد بن خزيمة بن راشد ، عن حجاج بن منهال ، عن عبد العزيز ابن مسلم القسملي المروذي ثم البصري ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع عبد الله بن عمر . . . إلى آخره .

                                                وأخرجه أحمد أيضا : ثنا عفان ، نا عبد العزيز بن مسلم ، نا عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله - عليه السلام - : "نهى أن يلبس المحرم ثوبا صبغ بورس أو زعفران ، وقال رسول الله - عليه السلام - : من لم يكن له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" .

                                                الثامن : عن يونس بن عبد الأعلى المصري عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره .

                                                وأخرجه مالك في "موطأه" : عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : "نهى رسول الله - عليه السلام - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس ، وقال : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين" .

                                                التاسع : عن محمد بن خزيمة . . . إلى آخره .

                                                [ ص: 136 ] وأخرجه الطيالسي في "مسنده" : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر يقول : "إن رسول الله - عليه السلام - قال : من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين ، قلت : للمحرم ، قال : للمحرم" .

                                                قوله : "السراويلات" جمع سراويل ، وقد مر الكلام فيه عن قريب .

                                                و"العمائم" جمع عمامة ، يقال : اعتم بالعمامة ، وتعمم بها .

                                                و"البرانس" جمع برنس ، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة ، أو جبة ، أو ممطر أو غيره .

                                                وقال الجوهري : هي قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام ، وهو من البرس - بكسر الباء - وهو القطن ، والنون زائدة ، وقيل : إنه غير عربي .

                                                وقال ابن حزم : كل ما جب فيه موضع لإخراج الرأس منه فهو جبة في لغة العرب ، وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على اللابس فهو برنس كالغفارة ونحوها .

                                                قوله : "أسفل من الكعبين" والكعب هو العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم عند الجنب ، ولكن هذا المعنى هذا المراد في باب الوضوء ، والكعب الذي في باب الحج هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك .

                                                فإن قيل : هذا الحديث فيه نوع إشكال ؛ لأن فيه : أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - : ما يلبس من الثياب ؟ فهذا سؤال عما يلبس المحرم ، فأجاب - عليه السلام - عنه بشيء آخر لم يسأل عنه حيث قال : "لا تلبسوا السراويلات . . . " إلى آخره ، فهذا عدول عن محل السؤال ، أو يوجب أن يكون إثبات الحكم في المذكور دليلا على أن الحكم في غيره بخلافه وهذا خلاف المذهب .

                                                [ ص: 137 ] قلت : قد قيل : إنه يحتمل أن يكون السؤال عما لا يلبسه ، وأضمر كلمة "لا" في محل السؤال ، لأن كلمة "لا" قد تراد في الكلام وقد تحذف منه ، كما في قوله تعالى : يبين الله لكم أن تضلوا أي أن لا تضلوا ، فحينئذ يكون الجواب مطابقا للسؤال .

                                                وقيل : يحتمل أن - عليه السلام - علم غرض السائل ومراده أنه طلب منه بيان ما لا يلبسه المحرم بعد إحرامه ، إما بقرينة جالية أو بدليل آخر أو بالوحي ، فأجاب عما في ضميره وغرضه ومقصوده .

                                                ويقال : إنه لما خص المخيط بأنه لا يلبس المحرم بعد تقدم السؤال عما يلبسه دل أن الحكم في غير المخيط بخلافه والتنصيص على حكم في مذكور ، إنما يدل على تخصيص ذلك الحكم به بشرائط ثلاثة :

                                                أحدهما : أن لا يكون فيه حيد عن الجواب لمن لا يجوز عليه الحيد ، فأما إذا كان ؛ فإنه يدل عليه صيانة لمنصب النبي - عليه السلام - عن الحيد عن الجواب عن السؤال .

                                                والثاني : من المحتمل أن يكون حكم غير المذكور خلاف حكم المذكور ، وهنا لا يحتمل ؛ لأنه يقتضي أن لا يلبس المحرم أصلا ، وفيه تعريضه للهلاك بالحر أو بالبرد والعقل يمنع من ذلك ، فكان المنع من أحد النوعين في مثله إطلاقا للنوع الآخر .

                                                والثالث : أن يكون ذلك في غير الأمر والنهي ، فأما في الأمر والنهي فيدل عليه ، قد صح من مذهب أصحابنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي عن الشيء أمر بضده ، والتنصيص ها هنا في محل النهي فكان ذلك دليلا على أن الحكم في غير المخيط بخلافه والله أعلم .




                                                الخدمات العلمية