3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 ص: وقد بين عن النبي - عليه السلام - بعض ذلك . عبد الله بن عمر
حدثنا قال : ثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، ، عن يحيى بن سعيد] عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر : " أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبس السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس خفين أسفل من الكعبين" .
حدثنا ، قال : ثنا محمد بن عمرو ، عن أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أيوب ، عن نافع - رضي الله عنهما - عن النبي - عليه السلام - مثله . ابن عمر
[ ص: 130 ] حدثنا ، قال : ثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب . . . فذكر بإسناده مثله . نافع
حدثنا قال : أنا يونس ، أن ابن وهب ، حدثه عن مالكا ، عن نافع ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله . ابن عمر
حدثنا قال : ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، عن سفيان - هو ابن عيينة - ، عن الزهري ، عن سالم ، عن النبي - عليه السلام - مثله . أبيه
حدثنا قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن ، ، عن ابن أبي ذئب . . . ، فذكر بإسناده مثله . الزهري
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا الحجاج ، قال : ثنا (ح). عبد العزيز بن مسلم
وحدثنا ، قال : ثنا يونس ، أن ابن وهب حدثه ، قالا جميعا : عن مالكا ، عن عبد الله بن دينار مثله . ابن عمر
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا شعبة ، أنه سمع عبد الله بن دينار ، يقول : عن النبي - عليه السلام - أنه قال : " عبد الله بن عمر من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليشقهما من عند الكعبين" .
فهذا - رضي الله عنهما - يخبر عن النبي - عليه السلام - بلبس الخفين الذي أباحه للمحرم كيف هو ، وأنه بخلاف ما يلبس الحلال ، ولم يبين ابن عمر ابن عباس في حديثه من ذلك شيئا ، فحديث ابن عمر أولاهما وإذا كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال فكذلك ما أباح له من لبس السراويل هو خلاف ما يلبس الحلال ، فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .